تعرض هذه الصفحة نموذج عقد المقايضة والمناقلة قابلًا للتعديل والحفظ بصيغة PDF، مع شرح قانوني مبسط لكل جوانب العقد، بما يشمل بيانات الطرفين، سند ملك كل طرف، وصف المالين محل المقايضة، تقدير القيمة وفارق الثمن، انتقال الملكية، تعطيل الوثائق السابقة، وضمان الدرك.
شرح قانوني مستقل قبل النموذج لتوضيح طبيعة المقايضة والمناقلة وآثارها في تبادل الملكية بين الطرفين وضمان سلامة التصرف.
أولًا: طبيعة عقد المقايضة والمناقلة
عقد المقايضة أو المناقلة هو اتفاق يتبادل فيه الطرفان مالين أو عقارين أو حقين، بحيث يقدم كل طرف ما يملكه مقابل ما يقدمه الطرف الآخر. وقد تكون المقايضة بين أرض وأرض، أو منزل ومنزل، أو عقار ومنقول، أو حقين ماليين، وقد يصاحبها فارق ثمن يدفعه أحد الطرفين للآخر إذا كانت القيم غير متساوية. ولذلك فهي قريبة من البيع من حيث انتقال الملك والضمان، لكنها تختلف عنه في أن العوض ليس ثمنًا نقديًا فقط، بل مال آخر محل تبادل.
وتظهر أهمية هذا النموذج في المناقلات العقارية والقبلية والعائلية والتجارية التي تتم لتعديل مواقع الأرض أو تبادل حصص أو إصلاح أوضاع ملكية. ويجب أن تكون الصياغة دقيقة، لأن كل طرف في المقايضة يكون في مركز بائع لما يخرجه من ملكه ومشترٍ لما يأخذه من الطرف الآخر. ولهذا يجب ضبط سند ملك كل طرف، ووصف كل مال، وبيان فارق الثمن، وتحديد آثار التسليم وتعطيل الوثائق السابقة.
ثانيًا: بيانات الطرفين وصفتهما وسند الملك
أول عنصر يجب ضبطه في عقد المقايضة هو بيانات الطرفين وصفة كل منهما. يجب ذكر الاسم والجنسية والمهنة والعمر وبيانات الهوية، وبيان ما إذا كان كل طرف يتصرف عن نفسه أم بصفته وكيلًا أو وليًا أو وارثًا أو ممثلًا لشركة أو جماعة ورثة. فإذا كان المال محل المناقلة مملوكًا على الشيوع أو متعلقًا بورثة أو شركاء، فلا يكفي توقيع شخص واحد على كامل المال إلا بقدر نصيبه أو بموجب تفويض صحيح من بقية الملاك.
كما يجب ذكر سند ملك كل طرف للمال الذي يقدمه في المقايضة، مثل بصيرة شراء أو فصل أو حكم أو قسمة أو وثيقة تمليك أو حيازة ثابتة. فالمقايضة لا تكون آمنة إذا كان أحد الطرفين لا يملك ما يناقل به أو كانت ملكيته محل نزاع أو مرهونة أو مثقلة بحق للغير. لذلك يستحسن فحص المستندات ومطابقة الحدود والواقع قبل التوقيع، وإرفاق صور الوثائق أو الإشارة إليها في متن العقد.
ثالثًا: وصف المالين وفارق الثمن
يجب أن يصف العقد المال الذي يقدمه الطرف الأول وصفًا كاملًا، ثم يصف المال الذي يقدمه الطرف الثاني بالدرجة نفسها من الدقة. فإذا كان المال أرضًا أو منزلًا، فيذكر الموقع، المديرية، المحافظة، الحدود، المساحة، السند، والملحقات الداخلة في المقايضة. وإذا كان هناك جزء من بصيرة أو مساحة محددة من أرض أكبر، فيجب بيان الجزء المناقل به وتحديده بكروكي أو حدود أو فصل مستقل حتى لا يثور نزاع حول نطاق المناقلة.
كما يجب تقدير قيمة كل مال إذا كان هناك فرق بين القيمتين، وبيان فارق الثمن كتابة ورقمًا ونوع العملة ومن يدفعه ولمن ومتى. فإذا تم دفع الفارق في مجلس العقد، يذكر الاستلام صراحة. وإذا كان مؤجلًا، يجب تحديد ميعاد السداد والضمانات وأثر عدم الدفع. ووجود فارق ثمن لا يغير طبيعة المقايضة إذا بقي أصلها تبادل مال بمال، لكنه يحتاج إلى توثيق دقيق حتى لا يتحول إلى مصدر مطالبة لاحقة.
رابعًا: انتقال الملكية وتعطيل الوثائق وضمان الدرك
بعد الإيجاب والقبول تنتقل ملكية كل طرف إلى الطرف الآخر في المال محل المقايضة مع ملحقاته الشرعية والقانونية والعرفية، ويصبح كل مال من أملاك الطرف الذي آل إليه، في حدود ما ورد في العقد والوثائق المرفقة. ويجب أن ينص العقد على عدم بقاء أي دعوى أو طلب لكل طرف فيما كان يملكه قبل المناقلة، لأن هذا يحسم الرجوع اللاحق في المال الذي خرج من ملكه، ما لم يوجد عيب أو استحقاق أو غش أو شرط خاص.
ويتضمن النموذج تعطيل وثيقة البصيرة أو المساحة المناقلة من بصيرة كل طرف وتسليمها أو إرجاعها معطلة بما يتفق مع واقع الوثائق. وهذا إجراء عملي مهم في المناقلات العقارية حتى لا يستعمل أحد الطرفين سندًا قديمًا بعد خروج المال من ملكه. كما يتضمن العقد ضمان الدرك الشرعي والقانوني، أي أن كل طرف يضمن للطرف الآخر سلامة ما نقله إليه إذا اختل أو بطل أو انتكل أو استحق للغير، في حدود ما تقرره أحكام العقد والقانون.
خامسًا: الإثبات والمواد القانونية
من ناحية الإثبات، يجب أن يكون عقد المقايضة مكتوبًا وموقعًا أو مبصومًا من الطرفين والشهود ومحرر الوثيقة، وأن لا تترك فراغات في بيانات الطرفين أو وصف المالين أو سند الملك أو فارق الثمن أو حدود المناقلة. ويستحسن إرفاق صور الوثائق السابقة، ومحضر تسليم أو كروكي أو كشف حدود، وأي موافقات لازمة إذا كان المال مملوكًا لورثة أو قاصر أو جهة اعتبارية أو كان محل نزاع سابق.
ويستند هذا النموذج بوجه عام إلى المواد (13)، (14)، (146)، (147)، (148)، (149)، (152)، و(154) من القانون المدني اليمني في القواعد العامة للعقود والرضا والالتزامات، وإلى أحكام القانون المدني المتعلقة بالبيع والمقايضة وانتقال الملكية وضمان الدرك والاستحقاق والتسليم، وإلى القواعد المنظمة للتصرفات العقارية وتوثيقها، وإلى المواد (2)، (13)، (97)، (98)، (99)، و(104) من قانون الإثبات اليمني في عبء الإثبات والكتابة وحجية المحررات.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: …………………….. حضر لديّ الأخ/ ………………………….، وجنسيته: …………، ومهنته: …………، وعمره: ……………..، وتم التثبت من صفته وشخصيته بموجب ……. صادرة من: …………. برقم () وتاريخ: / / م، كما حضر الأخ/ ………………………….، وجنسيته: …………، ومهنته: …………، وعمره: ……………..، وتم التثبت من صفته وشخصيته بموجب ……. صادرة من: ……………. برقم () وتاريخ: / / م، ثم وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا، وبرضاهما واختيارهما، اتفقا على المقايضة والمناقلة بينهما في الأرض المملوكة لهما.
اضغط على أي فراغ داخل العقد لإدخال أو تعديل القيمةجاهز
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: ……………………..
حضر لديّ الأخ/ ………………………….، وجنسيته: …………، ومهنته: …………، وعمره: ……………..، وتم التثبت من صفته وشخصيته بموجب ……. صادرة من: …………. برقم () وتاريخ: / / م،
كما حضر الأخ/ ………………………….، وجنسيته: …………، ومهنته: …………، وعمره: ……………..، وتم التثبت من صفته وشخصيته بموجب ……. صادرة من: ……………. برقم () وتاريخ: / / م،
ثم وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا، وبرضاهما واختيارهما، اتفقا على المقايضة والمناقلة بينهما في الأرض المملوكة لهما، حيث قايض وناقل الأخ/ …………………………. ما هو في ملكه وثابت اليد عليه مما صار له …………………………. بموجب ………………………….، وهو الأرض/المنزل الكائن في ………………………….، ويحده ………………………….، والمُقَيَّم سعره بمبلغ وقدره (…………………….) ريالًا.
وبالمقابل قايضه وناقلَه الأخ/ …………………………. ما هو في ملكه وثابت اليد عليه مما صار له …………………………. بموجب ………………………….، وهو الأرض/المنزل الكائن في موضع …………………………. والمحدود بـ ………………………….، والمُقَيَّم سعره بمبلغ وقدره (…………………………. ) ريالًا.
تمت المناقلة بلفظ الإيجاب والقبول بقول الطرف الأول: قايضت وناقلت، وقول الطرف الآخر: قبلت.
وانتقلت ملكية كل طرف للطرف الآخر في المال محل المقايضة والمناقلة مع ملحقاته الشرعية والقانونية والعرفية، وصار من أملاكه، مقايضة ومناقلة صحيحة نافذة لازمة لا خيار فيها ولا شرط.
ولم يصبح لكلٍ منهما أي دعوى أو طلب فيما كان يملكه من المال محل المقايضة، وضمن كل طرف للآخر ضمان الدرك الشرعي والقانوني فيما اختل أو بطل أو انتكل أو استُحق للغير.
كما تم تعطيل وثيقة البصيرة/المساحة المناقلة من بصيرة كل طرف للطرف الآخر، وسُلّمت للطرف المناقل له، أو أُرجعت للطرف المناقل بصيرة البائع المبرزة لنا في مجلس العقد، وسُلّمت للمشتري معطلة المساحة المباعة من فصل البائع المبرزة لنا في مجلس العقد، وأُرجعت للبائع معطلة المساحة المباعة.
وسلّم الطرف للطرف الآخر فارق الثمن مبلغًا وقدره (………………….. )، وهذا المحرر يحكي ما تعيّن لـ ………… بموجب المناقلة.
تم هذا بحضور الشهود:
الأخ/ …………………………… يحمل: ………….، صادرة من: ………………….. برقم () وتاريخ: / / م،
والأخ/ …………………………… يحمل: ………….، صادرة من: ………………….. برقم () وتاريخ: / / م.
وتمت قراءة هذا المحرر على الأطراف والشهود المذكورين، ثم تمت المصادقة والإبهام عليه من قبلهم أمامي أنا محرر هذا المحرر: ……………… (الموثق أو الأمين أو المختص) / ………………….. (الاسم كاملًا)،
وتوقيعاتهم وإبهاماتهم أدناه حجة عليهم، والله خير الشاهدين.
إبهام الأطراف
إبهام: ..................... إبهام: .....................
الشهود
الشاهد الأول: ..................... الشاهد الثاني: .....................
توقيع وختم محرر الوثيقة/العقد: ……………………………
روابط مرتبطة بالعقد
روابط تساعدك على مراجعة العقد أو طلب صياغة قانونية مخصصة.
إجابات مستندة إلى الشرح الظاهر في هذه الصفحة، وهي معلومات عامة لا تغني عن مراجعة الوقائع والمستندات في كل حالة.
ماذا توضح الصفحة عن «طبيعة عقد المقايضة والمناقلة»؟
عقد المقايضة أو المناقلة هو اتفاق يتبادل فيه الطرفان مالين أو عقارين أو حقين، بحيث يقدم كل طرف ما يملكه مقابل ما يقدمه الطرف الآخر. وقد تكون المقايضة بين أرض وأرض، أو منزل ومنزل، أو عقار ومنقول، أو حقين ماليين، وقد يصاحبها فارق ثمن يدفعه أحد الطرفين للآخر إذا كانت القيم غير متساوية. ولذلك فهي قريبة من البيع من حيث انتقال الملك والضمان، لكنها تختلف عنه في أن العوض ليس ثمنًا نقديًا فقط، بل مال آخر محل تبادل.
ماذا توضح الصفحة عن «بيانات الطرفين وصفتهما وسند الملك»؟
أول عنصر يجب ضبطه في عقد المقايضة هو بيانات الطرفين وصفة كل منهما. يجب ذكر الاسم والجنسية والمهنة والعمر وبيانات الهوية، وبيان ما إذا كان كل طرف يتصرف عن نفسه أم بصفته وكيلًا أو وليًا أو وارثًا أو ممثلًا لشركة أو جماعة ورثة. فإذا كان المال محل المناقلة مملوكًا على الشيوع أو متعلقًا بورثة أو شركاء، فلا يكفي توقيع شخص واحد على كامل المال إلا بقدر نصيبه أو بموجب تفويض صحيح من بقية الملاك.
ماذا توضح الصفحة عن «وصف المالين وفارق الثمن»؟
يجب أن يصف العقد المال الذي يقدمه الطرف الأول وصفًا كاملًا، ثم يصف المال الذي يقدمه الطرف الثاني بالدرجة نفسها من الدقة. فإذا كان المال أرضًا أو منزلًا، فيذكر الموقع، المديرية، المحافظة، الحدود، المساحة، السند، والملحقات الداخلة في المقايضة. وإذا كان هناك جزء من بصيرة أو مساحة محددة من أرض أكبر، فيجب بيان الجزء المناقل به وتحديده بكروكي أو حدود أو فصل مستقل حتى لا يثور نزاع حول نطاق المناقلة.