تعرض هذه الصفحة نموذج وصية بإقعاد ورثة الابن مقام أبيهم قابلًا للتعديل والحفظ بصيغة PDF، مع شرح قانوني مبسط لكل جوانب المحرر، بما يشمل صفة الموصي، تحديد ورثة الابن أو البنت، حدود نصيب أصلهم لو كان حيًا، قيد الثلث، الوصية الواجبة، قبول الوصية أو ردها، وأثرها في قسمة التركة والإثبات.
شرح قانوني مستقل قبل النموذج لتوضيح طبيعة إقعاد الأحفاد مقام أصلهم وحدود الوصية الواجبة والاختيارية وفق قانون الأحوال الشخصية اليمني.
أولًا: طبيعة وصية الإقعاد
وصية إقعاد ورثة الابن مقام أبيهم هي محرر يصدر من الجد أو الجدة أو المورث، يقرر فيه أن يقوم أولاد ابنه أو بنته المتوفى مقام أصلهم في نصيب معين من تركته، بحيث يعاملون عند التنفيذ معاملة من يأخذ مقدار ما كان سيؤول إلى أبيهم أو أمهم لو كان حيًا عند وفاة الموصي، في الحدود التي يجيزها القانون. وهذا النوع من الوصايا يتصل عمليًا بما يعرف بالوصية الواجبة أو الإقعاد، وهي تهدف إلى حماية الأحفاد الذين مات أصلهم قبل جدهم، فيحرمون من الميراث المباشر أو ينقص نصيبهم بسبب قواعد الحجب أو ترتيب الورثة.
ويجب فهم هذه الوصية بدقة؛ فهي ليست قسمة نهائية للتركة قبل الوفاة، وليست نقل ملكية فورية للأحفاد بمجرد تحريرها، وإنما هي تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، يراعى عند تنفيذه مقدار التركة وديون الموصي والحقوق المقدمة والحد القانوني للوصية. لذلك لا يجوز أن يكتب المحرر بعبارة مطلقة توهم أن الأحفاد أصبحوا ملاكًا في الحال، بل يجب أن يذكر أنه أوصى لهم بعد وفاته، وأن التنفيذ يكون وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية اليمني، وبعد إخراج الديون والحقوق الواجبة من التركة.
ثانيًا: صفة الموصي والموصى لهم
يشترط في الموصي أن يكون بالغًا عاقلًا مختارًا غير محجور عليه، وأن لا يكون مدينًا بدين يستغرق ماله؛ لأن الوصية تصرف خطير في المال مضاف إلى ما بعد الموت. ويجب أن يذكر المحرر بيانات الموصي كاملة، وأن يثبت أنه بكامل الأهلية والاختيار. فإذا كان الموصي في مرض الموت أو تحت ضغط أو نزاع عائلي، زادت أهمية التوثيق والشهود وبيان الإرادة الصريحة حتى لا يثار طعن لاحق ببطلان الوصية أو عدم صحة الرضا.
أما الموصى لهم في هذا النموذج فهم ورثة الابن أو البنت المتوفى، ويجب تحديدهم بأسمائهم إن أمكن، وبيان صلتهم بأصلهم المتوفى، وهل هم أولاد ابن أو أولاد بنت، وهل يوجد بينهم قاصر أو بالغ. كما يجب ذكر اسم الابن أو البنت المتوفى الذي يقومون مقامه. ولا يكفي أن يقال «ورثة ابني المتوفى» دون تحديد إذا كان الواقع يحتمل تعدد الأشخاص أو وجود حمل أو قاصر أو غائب. وكلما كان تحديد الموصى لهم واضحًا، سهل تنفيذ الوصية عند حصر التركة ومنع النزاع بين الورثة.
ثالثًا: حدود الثلث ونصيب الأصل المتوفى
الأصل في الوصية أن تنفذ في حدود ثلث التركة إذا كان للموصي ورثة، ولا تنفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة البالغين العقلاء المختارين بعد وفاة الموصي. وهذا القيد مهم جدًا في وصية الإقعاد، لأن عبارة «ما كان سيؤول إلى والدهم لو كان حيًا» قد تنتج مقدارًا يزيد على ثلث التركة في بعض الصور، وقد ينتج مقدارًا أقل في صور أخرى. لذلك يجب عند الوفاة حساب نصيب أصل الأحفاد المفترض أولًا، ثم مقارنته بحد الثلث، ثم تنفيذ الأقل أو ما يجيزه القانون أو الورثة بحسب الحال.
وقانون الأحوال الشخصية اليمني نص على الوصية الواجبة في المادة (259)، وقرر أنه إذا توفي شخص عن أولاد ابن غير وارثين له، أو كانوا وارثين موصى لهم بقدر يقل عن ميراث أبيهم لو كان حيًا، وكانوا فقراء، أو عن أولاد بنت من الطبقة الأولى وفق الشروط المذكورة، ولم يقعدهم المتوفى أو يوص لهم أو أوصى لهم بأقل من نصيب أصلهم، فيرضخ لهم من تركته بقدر نصيب أصلهم لو فرض حيًا أو ما يمكنه بشرط ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة. كما تقدم الوصية الواجبة على غيرها من الوصايا التبرعية.
رابعًا: أثر الوصية في التركة وقسمة الميراث
تنفيذ هذه الوصية لا يبدأ إلا بعد وفاة الموصي، وبعد ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة. فقانون الأحوال الشخصية اليمني يقرر أن تركة الميت تتعلق بها حقوق مرتبة، تبدأ بمؤن التجهيز، ثم قضاء الديون، ثم تنفيذ الوصايا الصحيحة، ثم تقسيم الباقي بين الورثة. وبذلك فإن نصيب الأحفاد الموصى لهم لا يخرج قبل سداد الديون ولا قبل تحديد التركة الصافية. فإذا كانت التركة مستغرقة بالديون، قد لا يبقى محل لتنفيذ الوصية، وإذا كانت الوصية في حدود الثلث نفذت قبل قسمة الباقي بين الورثة.
كما يجب التنبه إلى أن الوصية لا تحول الأحفاد إلى ورثة أصليين في كل الأحوال، بل تمنحهم حقًا وصيًا في حدود النص والقانون. فإذا كانوا وارثين أصلًا بنصيب معين، وجاءت الوصية لتكميل نصيبهم إلى مقدار نصيب أصلهم المفترض، فيجب الحساب بدقة. وإذا تعدد الأبناء أو البنات المتوفون الذين لهم ذرية، فيجب أن يحسب نصيب كل أصل لو كان حيًا، ثم توزع الحصة على فروعه بحسب ما يقتضيه القانون والوصية. لذلك يفضل بعد الوفاة عرض المسألة على مختص في الفرائض قبل إجراء القسمة النهائية.
خامسًا: الإثبات والتوثيق والرجوع عن الوصية
من ناحية الإثبات، يجب أن تكون الوصية مكتوبة وموقعة أو مبصومة من الموصي والشهود ومحرر الوثيقة، وأن تذكر بيانات الموصي والموصى لهم وسبب الوصية ونطاقها. قانون الإثبات اليمني يجعل الكتابة من وسائل الإثبات، ويقرر حجية المحررات الرسمية والعرفية متى استوفت شروطها، وأن المحرر العرفي الموقع أو المبصوم من الخصم يكون حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه. ولذلك فإن توثيق الوصية أمام أمين أو موثق أو جهة مختصة يزيد قوتها ويقلل من المنازعات بعد وفاة الموصي.
والوصية بطبيعتها يجوز للموصي الرجوع عنها في حياته قولًا أو فعلًا، ما لم يكن هناك تصرف منجز لا يأخذ حكم الوصية. كما أن للموصى له بعد وفاة الموصي قبول الوصية أو ردها وفق القانون، أما الرد قبل وفاة الموصي فلا يعتد به. وإذا كان بين الموصى لهم قاصر، فإن قبول الوصية أو ردها يتم وفق أحكام الولاية والوصاية وبما يحفظ مصلحته. لذلك يجب حفظ أصل الوصية وإبلاغ الورثة بها عند الوفاة، وعدم تنفيذها بطريقة منفردة قبل حصر التركة والديون والورثة والموصى لهم.
أهم المواد القانونية التي يستند إليها النموذج
يستند هذا النموذج بوجه عام إلى المواد (230)، (231)، و(232) من قانون الأحوال الشخصية اليمني في شروط الموصي والموصى له والموصى به، وإلى المواد (233) إلى (258) في مبطلات الوصية وأحكامها وحدود الثلث وإجازة الورثة والرجوع والقبول والرد، وبصفة خاصة إلى المادة (259) في الوصية الواجبة وإقعاد أولاد الابن أو البنت وفق شروطها وبحد لا يتجاوز ثلث التركة، وإلى المواد (299) إلى (302) في تعريف الإرث والوارث وترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة، وإلى المواد (2)، (13)، (97)، (98)، (99)، و(104) من قانون الإثبات اليمني في عبء الإثبات والكتابة وحجية المحررات، مع مراعاة أحكام الولاية والوصاية عند وجود قصر بين الموصى لهم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: …………………….. حضر لدي الأخ/ …………………………………. وجنسيته …………، ومهنته ………….، وعمره ……………..، وتم التثبت من صفته وشخصيته بموجب ……. صادرة من ……………. برقم () وتاريخ / / م. ثم وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا، وبرضاه واختياره، أوصى بإقعاد وإقامة ورثة ابنه /بنته مقام والدهم المتوفى/ ………………………………….،
اضغط على أي فراغ داخل العقد لإدخال أو تعديل القيمةجاهز
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: ……………………..
حضر لدي الأخ/ …………………………………. وجنسيته …………، ومهنته ………….، وعمره ……………..،
وتم التثبت من صفته وشخصيته بموجب ……. صادرة من ……………. برقم () وتاريخ / / م.
ثم وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا، وبرضاه واختياره،
أوصى بإقعاد وإقامة ورثة ابنه /بنته مقام والدهم المتوفى/ ………………………………….،
بحيث يكون لهم من تركته بعد وفاته ما كان سيؤول إلى والدهم لو كان حيًا،
تم هذا بحضور الشهود:
الأخ/ …………………………… يحمل: ……………
صادرة من ………………….. برقم () وتاريخ / / م،
والأخ/ …………………………… يحمل: ……………
صادرة من ………………….. برقم () وتاريخ / / م.
وقد تمت قراءة هذا المحرر على الأطراف والشهود المذكورين، ثم تمت المصادقة والإبهام عليه من قبلهم أمامي أنا محرر هذا المحرر………………….. (الموثق أو الأمين أو المختص) / ………………….. (الاسم كاملًا)، وتوقيعاتهم وإبهامهم أدناه حجة عليهم، والله خير الشاهدين.
إبهام الأطراف
إبهام: ..................... إبهام: .....................
الشهود
الشاهد الأول: ..................... الشاهد الثاني: .....................
توقيع وختم محرر الوثيقة/العقد: ……………………………
روابط مرتبطة بالعقد
روابط تساعدك على مراجعة العقد أو طلب صياغة قانونية مخصصة.
الأسئلة الشائعة عن نموذج وصية بإقعاد ورثة الابن مقام أبيهم
إجابات مستندة إلى الشرح الظاهر في هذه الصفحة، وهي معلومات عامة لا تغني عن مراجعة الوقائع والمستندات في كل حالة.
ماذا توضح الصفحة عن «طبيعة وصية الإقعاد»؟
وصية إقعاد ورثة الابن مقام أبيهم هي محرر يصدر من الجد أو الجدة أو المورث، يقرر فيه أن يقوم أولاد ابنه أو بنته المتوفى مقام أصلهم في نصيب معين من تركته، بحيث يعاملون عند التنفيذ معاملة من يأخذ مقدار ما كان سيؤول إلى أبيهم أو أمهم لو كان حيًا عند وفاة الموصي، في الحدود التي يجيزها القانون. وهذا النوع من الوصايا يتصل عمليًا بما يعرف بالوصية الواجبة أو الإقعاد، وهي تهدف إلى حماية الأحفاد الذين مات أصلهم قبل جدهم، فيحرمون من الميراث المباشر أو ينقص نصيبهم بسبب قواعد الحجب أو ترتيب الورثة.
ماذا توضح الصفحة عن «صفة الموصي والموصى لهم»؟
يشترط في الموصي أن يكون بالغًا عاقلًا مختارًا غير محجور عليه، وأن لا يكون مدينًا بدين يستغرق ماله؛ لأن الوصية تصرف خطير في المال مضاف إلى ما بعد الموت. ويجب أن يذكر المحرر بيانات الموصي كاملة، وأن يثبت أنه بكامل الأهلية والاختيار. فإذا كان الموصي في مرض الموت أو تحت ضغط أو نزاع عائلي، زادت أهمية التوثيق والشهود وبيان الإرادة الصريحة حتى لا يثار طعن لاحق ببطلان الوصية أو عدم صحة الرضا.
ماذا توضح الصفحة عن «حدود الثلث ونصيب الأصل المتوفى»؟
الأصل في الوصية أن تنفذ في حدود ثلث التركة إذا كان للموصي ورثة، ولا تنفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة البالغين العقلاء المختارين بعد وفاة الموصي. وهذا القيد مهم جدًا في وصية الإقعاد، لأن عبارة «ما كان سيؤول إلى والدهم لو كان حيًا» قد تنتج مقدارًا يزيد على ثلث التركة في بعض الصور، وقد ينتج مقدارًا أقل في صور أخرى. لذلك يجب عند الوفاة حساب نصيب أصل الأحفاد المفترض أولًا، ثم مقارنته بحد الثلث، ثم تنفيذ الأقل أو ما يجيزه القانون أو الورثة بحسب الحال.