شرح ترك الأطفال أو تعريضهم للخطر
التعريف - المواد القانونية - الأركان - الركن المادي - الركن المعنوي - الشروط - محل الاعتداء - الإثبات - أمثلة - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | ترك الأطفال أو تعريضهم للخطر هو إهمال الطفل أو وضعه في مكان أو ظرف يهدد حياته أو صحته أو سلامته أو يمنعه من الرعاية الواجبة. | تعريف مبسط لا يغني عن الرجوع إلى النص القانوني والوقائع. |
| المواد القانونية |
اسم القانون: قانون حقوق الطفل اليمني رقم (45) لسنة 2002م. رقم القانون: القانون رقم (45) لسنة 2002م. المادة (155) — العقوبـات مادة (155) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من تخلى عن وليده أو عهد به إلى شخص آخر ، ويعاقب بنصف العقوبة كل من حرض الأبوين أو أحدهما على ذلك . 2- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر كل من عثر على وليد أو طفل ولم يبلغ به أو يوصله إلى الجهة المختصة . 3- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من أقدم عمداً على إخفاء طفل أو استبداله بطفل آخر أو تسليمه لغير أبويه . 4- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتزيد على عشرين ألف ريال كل من حكم عليـه بتسليم طفل إلى المحكوم له بحضانته أو كفالته وامتنع عن تسليمه . 5- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة عشرين ألف ريال كل من أهمل طفلاً كان قد عهد إليه بتربيته من قبل دار أو مؤسسة الرعاية الإجتماعية. 6- يعاقب كل من عهد إليه بطفل لتربيته بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة عشرين ألف ريال إذا تعمد سوء معاملته وعدم العناية به وتتضاعف العقوبة إذا لحق بالطفل أضرار بدنية أو نفسية نتيجة ذلك. 7- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر كل من حكم عليه بتسليم نفقة طفل وامتنع عن تسليمها مع قدرته على ذلك . |
النصوص منقولة كاملة من صفحات القوانين المنشورة في الموقع القانوني اليمني. |
| الأركان | تقوم الجريمة بوجه عام على محل اعتداء يحميه القانون، وسلوك مادي مجرم، ورابطة بين الفعل والنتيجة متى كانت النتيجة لازمة، وركن معنوي يتمثل في القصد أو الخطأ بحسب طبيعة الجريمة. | الأركان تتغير باختلاف الصورة القانونية. |
| الركن المادي | يتحقق الركن المادي بفعل ترك أو امتناع عن رعاية أو وضع الطفل في حالة خطر فعلي أو محتمل، مع وجود واجب قانوني أو واقعي بالرعاية. | يشمل الفعل والوسيلة والنتيجة ورابطة السببية عند اشتراطها. |
| الركن المعنوي | قد يقوم على القصد أو الخطأ الجسيم بحسب الواقعة، ويتطلب علم الجاني بحالة الطفل والخطر أو إمكان توقعه. | يستخلص غالبًا من ظروف الواقعة والقرائن. |
| شروط قيامها | من شروط بحث هذه الجريمة: ثبوت الواقعة بصورة واضحة، وتحديد صفة الجاني والمجني عليه عند اللزوم، وقيام الصلة بين الفعل والنتيجة، وانتفاء أسباب الإباحة أو موانع المسؤولية، ووجود دليل معتبر يكفي للإسناد. | كل ملف يحتاج فحصًا مستقلًا. |
| على ماذا تقع | تقع على حياة الطفل وسلامته وحمايته من الإهمال والخطر. | بيان محل الاعتداء يساعد على التكييف الصحيح. |
| الإثبات | تثبت بالتقارير الطبية والاجتماعية، الشهود، محاضر الضبط، حالة الطفل، مكان الترك، صفة الجاني، ومدى واجب الرعاية. | الأدلة تختلف بحسب طبيعة الجريمة والوسيلة المستعملة. |
| أمثلة تطبيقية | من أمثلتها كل واقعة تتوافر فيها عناصر الجريمة كما حددها القانون، بعد فحص الفعل والوسيلة والنتيجة والصفة والقصد والأدلة، مع التمييز بينها وبين الجرائم المشابهة. | الأمثلة إرشادية فقط. |
| ملاحظات عملية | ينبغي قبل تحرير الشكوى أو الرد تحديد النص القانوني الصحيح، وحفظ الأدلة الأصلية، وبيان الوقائع بترتيب زمني، وتجنب الخلط بين الوصف الجنائي والوصف المدني أو التجاري. | تكييف الجريمة هو أساس الطلبات والدفوع. |