شرح مقاومة السلطات
التعريف - نصوص المواد - الأركان - الركن المعنوي - الركن المادي - الشروط - محل الاعتداء - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | مقاومة السلطات هي استعمال القوة أو التهديد أو العنف أو السلاح لمنع رجال السلطة العامة أو القوة المكلفة قانونًا من تنفيذ القانون أو أداء أعمالهم، أو تعطيل أوامر السلطات القائمة أو مقاومة القوة المكلفة بالمطاردة أو التنفيذ. | لم أضع مادة غير موثقة بعنوان مستقل؛ الصفحة جمعت النصوص الأقرب في قانون الجرائم. |
| المواد القانونية |
اسم القانون: قانون الجرائم والعقوبات اليمني. رقم القانون: القانون رقم (12) لسنة 1994م. المادة (132) — العصيان المسلح مادة(132) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات:ـ 1ـ كل من تولى قيادة عسكرية ايا كانت بغير تكليف من السلطة المختصة او بغير سبب مشروع وكذلك كل من استمر في قيادة عسكرية بعد صدور الامر من السلطة المختصة بتنحيته عنها او استبقى جنده تحت السلاح او محتشدين بعد صدور امر السلطة المختصة بتسريحهم او تفريقهم. 2ـ كل شخص له حق الامر في افراد القوات المسلحة او الشرطة طلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر السلطات القائمة بموجب الدستور اذا كان ذلك لغرض غير مشروع. 3ـ كل من احتل او شرع في احتلال قيادة او نقطة عسكرية او طائرة او سفينة حربية او اي شئ من المباني العامة او المخصصة لمصالح حكومية او مرافق او مؤسسات عامة او وسائل الاتصال السلكية او اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة او محطة الاذاعة الحكومية المسموعة او المرئية بغير تكليف من السلطة المختصة. 4ـ من حرض علنا الجند على الخروج عن الطاعة او التحول عن واجباتهم العسكرية. 5ـ كل من اثار او شرع في اثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور. 6ـ كل من اثار او شرع في اثارة حرب اهلية فقام بتوزيع السلاح على طائفة من السكان او دعاها الى حمله لاستعماله ضد طائفة اخرى. 7ـ كل من حرض على ارتكاب جرائم القتل او النهب او الاحراق. المادة (133) — الاشتراك في عصابة مسلحة مادة(133) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات:ـ 1ـ كل من اشترك في عصابة مسلحة بقصد اغتصاب الاراضي او نهب الاموال المملوكة للدولة او لجماعة من الناس او لمقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم. 2ـ كل من اشترك في عصابة مسلحة هاجمت جماعة من الناس او قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفين بتنفيذ القوانين. واذا نتج عن اي من افعال الجناة المذكورة في الفقرتين السابقتين موت انسان تكون العقوبة الاعدام حدا ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية اذا كان المجني عليه من غير المقصودين بالجريمة. المادة (197) — اهانة رئيس الدولة والهيئات النظامية مادة(197) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة التي لا تزيد على اربعة الاف ريال:ـ اولا: كل من اهان علنا رئيس الدولة بما يسئ اليه او يمس من شخصيته في المجتمع. ثانيا: كل من عاب علنا في حق ملك او رئيس دولة او ممثل لدولة اجنبية معتمدة في الجمهورية اليمنية بسبب امور تتعلق بوظيفته. ثالثا: كل من اهان علنا رئاسة الدولة او مجلس الوزراء او غيرها من الهيئات النيابية او النظامية او الجيش او المحاكم او السلطات او المصالح العامة. |
النصوص منقولة كاملة من صفحات القوانين المنشورة في الموقع القانوني اليمني. |
| الأركان | تقوم الجريمة على وجود سلطة عامة أو رجال سلطة مكلفين قانونًا، ووقوع فعل مقاومة أو تعطيل أو تهديد أو استعمال سلاح أو اشتراك في عصابة مسلحة، وأن يكون الفعل موجهًا لمنع تنفيذ القانون أو تعطيل أوامر السلطة. | تتغير العقوبة بحسب خطورة الفعل ووجود السلاح والنتيجة. |
| الركن المعنوي | يتمثل في علم الجاني بصفة رجال السلطة أو طبيعة المهمة القانونية، واتجاه إرادته إلى مقاومتهم أو تعطيلهم أو منعهم من أداء واجبهم أو الاشتراك في فعل مسلح ضدهم. | العلم بالصفة والواجب القانوني عنصر مهم. |
| الركن المادي | يتحقق باستعمال القوة أو التهديد أو السلاح، أو الاشتراك في عصابة مسلحة تقاوم رجال السلطة، أو تعطيل أوامر السلطات، أو احتلال مرفق أو وسيلة اتصال أو نقطة عسكرية بغير تكليف. | الفعل قد يكون ماديًا مباشرًا أو تنظيميًا أو تحريضيًا. |
| شروطها | ثبوت صفة الجهة أو الشخص المقاوم، وثبوت قانونية المهمة أو الأمر، وثبوت فعل المقاومة أو التعطيل، وبيان هل استعمل السلاح أو وقعت المقاومة من عصابة مسلحة، وبيان ما إذا ترتب على الفعل موت أو إصابة. | إذا لم تثبت قانونية الإجراء أو صفة القائم به فقد يضعف الوصف. |
| على ماذا تقع | تقع على هيبة الدولة وسير العدالة وتنفيذ القوانين وسلامة رجال السلطة العامة والقوة المكلفة بالتنفيذ أو المطاردة. | محل الاعتداء هو سلطة الدولة وتنفيذ القانون. |
| أمثلة | مقاومة رجال الأمن بالسلاح أثناء تنفيذ القانون، أو منع قوة عسكرية من مطاردة متهمين، أو تعطيل أوامر السلطات، أو الاشتراك في عصابة مسلحة تقاوم رجال السلطة العامة. | الأمثلة إرشادية. |