شرح غسل الأموال
التعريف - نصوص المواد - الأركان - الركن المعنوي - الركن المادي - الشروط - محل الاعتداء - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | غسل الأموال هو اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إيداعها أو استبدالها أو استثمارها أو تحويلها بقصد إخفاء المصدر الحقيقي لها، متى كانت متحصلة عن الجرائم التي حددها القانون. | المرجع هو قانون مكافحة غسل الأموال اليمني. |
| المواد القانونية |
اسم القانون: قانون مكافحة غسل الأموال اليمني رقم (35) لسنة 2003م. رقم القانون: القانون رقم (35) لسنة 2003م. المادة (2) — التسمية والتعاريف مادة (2) : لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك : الجمهوريـة :الجمهورية اليمنية. المحافـظ :محافظ البنك المركزي اليمني. اللجنـة: لجنة مكافحة غسل الأموال المنشأة بموجب أحكام هذا القانون. الوحــدة : وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني. غسل الأمـوال : كل عمل ينطوي على إكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إيداعها أو إستبدالها أو إستثمارها أو تحويلها بقصد إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال المتحصلة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون . المؤسسات الماليـة: أي منشأة مالية كالبنوك أو محل الصرافة أو شركة ( تمويل أو تأمين أو أسهم أو أوراق مالية أو إيجار تمويلي أو عقارية). العامليــن : جميع العاملين والموظفين في المؤسسات المالية. السلطة المختصة:السلطة التنفيذية والأجهزة التابعة لها والوحدات الإدارية. الجهات القضائية: المحاكم والنيابات العامة المختصة وفقا للقوانين النافذة. اللائحـة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الباب الثاني المادة (3) — جرائم غسل الأموال مادة (3) : غسل الأموال جريمة يعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون ويعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من قام أو اشترك أو ساعد أو حرض أو تستر على ارتكاب : أ- أي من الجرائم الواقعة على كافــة الأموال الناتجة عن ارتكاب إحدى الجرائم الآتية : 1- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع. 2- السرقة أو إختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية أو الرشوة وخيانة الأمانة. 3- تزوير وتزييف الأختام الرسمية والعملات والأسناد العامة. 4- الاستيلاء على أموال خاصة معاقب عليها في قانون الجرائم والعقوبات. 5- التهريب الجمركي. 6- الاستيراد والإتجار غير المشروع للأسلحة. 7- زراعة المخدرات أو تصنيعها أو الاتجار بها وكذا صناعة الخمور أو الاتجار بها وغيرها من الأنشطة المحرمة شرعا. ب- أي فعل من الأفعــال التالية والناجـمة عن أي من الجرائم الواردة في الفقرة (أ) : 1- إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو إعطاء تبرير كاذب عن هذا المصدر . 2- تحويل الأموال أو استبدالها مع العلم بأنها غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها أو مساعدة شخص على الإفلات من العقاب أو المسئولية. 3- تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة. الباب الثالث المادة (21) — العقوبات مادة (21) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشـد بموجــب قانون آخر: 1- يعاقب كل من ارتكب جريمة غسل الأموال طبقا لنص المادة (3) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات . 2- مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية تصادر بموجب حكم قضائي بات لمصلحة الخزينة العامة للدولة كافة الأموال والعوائد المتحصلة من الجرائم المتعلقة والمرتبطة بغسل الأموال . 3- للمحكمة الحكم بإلغاء الترخيص ووقف النشاط أو أي عقوبة تكميلية أخرى وفقا للقوانين النافذة . 4- مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون يعاقب كل من خالف أحكام المادة (5) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على ثـلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال . الباب الثامن |
النصوص منقولة كاملة من صفحات القوانين المنشورة في الموقع القانوني اليمني. |
| الأركان | وجود أموال غير مشروعة متحصلة عن إحدى الجرائم المحددة، ووقوع فعل إخفاء أو تحويل أو استبدال أو تملك أو حيازة أو استخدام أو توظيف، مع علم الجاني بعدم مشروعية المال وقصد إخفاء المصدر الحقيقي أو تمويهه. | الجريمة الأصلية ومصدر المال عنصران أساسيان. |
| الركن المعنوي | علم الجاني بأن الأموال غير مشروعة، واتجاه إرادته إلى إخفاء مصدرها الحقيقي أو إعطاء تبرير كاذب أو تحويلها أو توظيفها بما يقطع صلتها بالجريمة الأصلية. | يثبت العلم غالبًا بالقرائن المالية والمصرفية. |
| الركن المادي | يتحقق بإخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة، أو تحويلها أو استبدالها، أو تملكها أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة. | يثبت بالمستندات والتحريات والخبرة المحاسبية. |
| شروطها | وجود مال متحصل عن جريمة من الجرائم المحددة، ووجود تصرف مالي أو مادي على المال، وثبوت العلم بالمصدر غير المشروع، وثبوت الغرض من الإخفاء أو التمويه. | لا بد من تتبع حركة المال ومصدره. |
| على ماذا تقع | تقع على سلامة النظام المالي والاقتصادي، وعلى جهود مكافحة عائدات الجريمة وحماية المؤسسات المالية من الاستغلال. | محل الاعتداء هو النظام المالي والثقة الاقتصادية. |
| أمثلة | تحويل أموال متحصلة من سرقة أو اختلاس أو رشوة إلى حسابات أخرى لإخفاء مصدرها، أو شراء عقار بأموال غير مشروعة، أو تقديم مبرر كاذب لمصدر المال. | الأمثلة إرشادية. |