شرح التجسس
التعريف - نصوص المواد - الأركان - الركن المعنوي - الركن المادي - الشروط - محل الاعتداء - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | التجسس هو الحصول أو السعي للحصول أو نقل أو تسليم أو إفشاء معلومات أو أسرار أو وثائق أو بيانات محمية تتصل بأمن الدولة أو أسرار الدفاع أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة، وخاصة إذا كان ذلك لمصلحة دولة أجنبية أو من يعمل لمصلحتها أو بما يضر بمركز الجمهورية. | القانون اليمني يعالج هذه الصور ضمن أسرار الدفاع والاتصال غير المشروع بدولة أجنبية. |
| المواد القانونية |
اسم القانون: قانون الجرائم والعقوبات اليمني. رقم القانون: القانون رقم (12) لسنة 1994م. المادة (121) — اسرار الدفاع مادة(121) تعتبر من اسرار الدفاع:ـ 1ـ المعلومات الدفاعية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي تقتضي طبيعتها الا يعلمها الا الاشخاص الذين لهم تعلق بذلك ويجب مراعاة لمصلحة البلاد ان تبقى سرا على من عدا هؤلاء الاشخاص. 2ـ المكاتب والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الاشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد الا يعلم بها الا من يناط بهم حفظها او استعمالها والتي يجب ان تبقى سرا على من عداهم خشية ان تؤدى الى افشاء معلومات مما اشير اليه في الفقرة السابقة. 3ـ الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وافرادها وبصفه عامه كل ماله مساس بالشئون العسكرية والخطط الاستراتيجية ولم يكن قد صدر امر كتابي من السلطة المخول لها ذلك في القوات المسلحة بنشره او اذاعته. 4ـ الاخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والاجراءات التي تتخذ للكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب او تحقيقها او محاكمة مرتكبيها ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة ان تاذن باذاعة ما تراه منها. المادة (126) — اضعاف قوة الدفاع مادة(126) يعاقب بالاعدام كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد اضعاف القوات المسلحة بان:ـ 1ـ خرب او اتلف او عيب او عطل احد المواقع او القواعد او المنشات العسكرية او المصانع او البواخر او الطائرات او طرق المواصلات او وسائل النقل او المرافق او الذخائر او المؤن او الادوية او غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل في ذلك او اساء صنعها او اصلاحها او جعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشا عنها ضرر 2ـ اذاع اخبار او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعاية مثيرة وكان من شان ذلك كله الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او العمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الروح المعنوية في الشعب. 3ـ افشى سرا من اسرار الدفاع عن البلاد. ويجوز الحكم بمصادرة كل او بعض امواله. المادة (128) — الاتصال غير المشروع بدولة اجنبية مادة(128) يعاقب بالاعدام:- 1ـ كل من سعى لدى دوله اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر معها او معه وكان من شان ذلك الاضرار بمركز الجمهورية الحربي او السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي. 2ـ كل من سلم دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها باية صورة وباية وسيله اخبار او معلومات او اشياء او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوما او صورا او غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية او الهيئات العامة او المؤسسات ذات النفع العام وصدر امر من الجهة المختصة بحضر نشره او اذاعته. 3ـ كل من سلم دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او افشى اليها او اليه باية وسيله سرا من اسرار الدفاع عن البلاد او توصل باية طريقه الى الحصول على سر من هذه الاسرار بقصد تسليمه او افشائه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من اتلف لمصلحة دوله شيئا يعتبر سرا من اسرار الدفاع او جعله غير صالح لان ينتفع به. |
النصوص منقولة كاملة من صفحات القوانين المنشورة في الموقع القانوني اليمني. |
| الأركان | وجود معلومات أو أسرار أو وثائق محمية، وقيام الجاني بالتخابر أو التسليم أو الإفشاء أو الحصول على السر، واتصال الفعل بدولة أجنبية أو جهة تعمل لمصلحتها أو بإضعاف قوة الدفاع، مع توافر العلم والقصد. | تحديد النص المنطبق شرط قبل الصياغة القضائية. |
| الركن المعنوي | علم الجاني بسرية المعلومات أو اتصالها بالدفاع أو المصالح الحكومية، واتجاه إرادته إلى تسليمها أو إفشائها أو التخابر بشأنها، وقد يتطلب النص قصدًا خاصًا مثل الإضرار بمركز الجمهورية أو إضعاف القوات المسلحة. | القصد الخاص عنصر حاسم. |
| الركن المادي | يتحقق بالتخابر أو السعي لدى دولة أجنبية أو من يعمل لمصلحتها، أو بتسليم أخبار أو معلومات أو وثائق أو خرائط أو صور أو مكاتبات أو أشياء محمية، أو إفشاء أسرار الدفاع أو الحصول عليها بقصد التسليم أو الإفشاء. | قد يكون الفعل بمراسلات أو وثائق أو وسائل إلكترونية. |
| شروطها | تحديد طبيعة المعلومة أو السر، وبيان هل هي من أسرار الدفاع أو من المصالح الحكومية المحظور نشرها، وثبوت وسيلة الحصول أو التسليم أو الإفشاء، وتحديد الجهة المستفيدة، وإثبات العلم والقصد. | السرية والجهة المستفيدة من أهم عناصر الإثبات. |
| على ماذا تقع | تقع على أمن الدولة وأسرار الدفاع والمركز الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي للجمهورية وسلامة المعلومات المحمية. | محل الاعتداء هو أمن الدولة والمعلومات السيادية. |
| أمثلة | تسليم خرائط أو وثائق محظور نشرها لجهة أجنبية، أو إفشاء سر من أسرار الدفاع، أو التخابر مع دولة أجنبية بما يضر بمركز الجمهورية. | الأمثلة إرشادية ولا تغني عن فحص الواقعة. |