شرح السب والشتم
التعريف - النصوص القانونية ذات الصلة - الأركان - الشروط - الإثبات - الطلبات
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | السب والشتم هو إسناد واقعة جارحة أو توجيه إهانة للغير بما يخدش شرفه أو اعتباره أو ينال من كرامته، سواء تمت العبارة شفاهة أو كتابة أو نشرًا، متى توافرت عناصر الجريمة وانتفت حالات الإباحة أو عدم القبول. | التكييف يتحدد بحسب مضمون العبارة وسياقها ووسيلة صدورها. |
| المواد القانونية |
اسم القانون: قانون الجرائم والعقوبات اليمني. رقم القانون: القانون رقم (12) لسنة 1994م. المادة (291) — تعريف السب مادة(291) السب هو اسناد واقعة جارحة للغير لو كانت صادقة لاوجبت عقاب من اسندت اليه قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه وكذلك كل اهانة للغير بما يخدش شرفه او اعتباره دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه. المادة (292) — عقوبة السب مادة(292) كل من سب غيره بغير القذف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة ولو كانت الواقعة المسندة للمجني عليه صحيحة. المادة (293) — عدم قبول دعوى السب مادة(293) لا تقبل دعوى السب في الاحوال الاتية:ـ اولا: اذا كان نقدا علميا لعمل ادبي او فني مطروح للجمهور. ثانيا: اذا كان صادرا من شخص له سلطة الرقابة او التوجيه في نطاق هذه السلطة وبالقدر الذي يكشف عن خطا من وجه اليه السب في تصرفه وتوجيهه الوجهة الصحيحة. ثالثا: اذا كان القصد منه ابداء الراي في مسلك موظف عام بشان واقعة تتعلق بعمله الوظيفي وبالقدر الذي يفيد في كشف انحرافه. رابعا: اذا كان في شكوى مقدمة لمختص تتعلق بمسلك شخص اثناء ادائه عملا كلف به ويشترط ان تقتصر العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي قدمت بشانه الشكوى. خامسا: اذا كان قد صدر بحسن نية من شخص بقصد حماية مصلحة له او لغيره يقرها القانون بشرط التزام القدر اللازم لهذه الحماية. سادسا: اذا نشرت الاقوال او العبارات لمجرد سرد او تلخيص لما دار في اجتماع عقد وفقا للقانون من محكمة او مجلس او هيئة او لجنة لها اختصاص يعترف به القانون مالم يكن قد صدر قرار بحظر النشر. سابعا: اذا صدرت الاقوال او العبارات اثناء اجراءات قضائية من شخص اشترك فيها بصفة قانونية كقاض او محام او شاهد او طرف في الدعوى. الباب الثاني عشر الجرائم التي تقع على المال الفصل الاول في السرقة تعريف السرقة |
النصوص منقولة كاملة من صفحات القوانين المنشورة في الموقع القانوني اليمني. |
| الركن المادي | يتحقق الركن المادي بصدور عبارة أو كتابة أو إشارة أو منشور يتضمن إسناد واقعة جارحة أو إهانة تمس الشرف أو الاعتبار، مع إمكان نسبتها إلى المتهم وثبوت وصولها أو توجيهها إلى المجني عليه أو علم الغير بها بحسب الواقعة. | قد تكون الوسيلة مباشرة أو إلكترونية أو عبر منشور عام. |
| الركن المعنوي | يتحقق بعلم الجاني بمضمون العبارة واتجاه إرادته إلى توجيهها أو نشرها، مع إدراك طبيعتها الجارحة أو المهينة. | حسن النية أو النقد المشروع قد يؤثر في القبول أو المسؤولية. |
| محل الاعتداء | محل الاعتداء هو شرف المجني عليه واعتباره وكرامته وسمعته الاجتماعية أو المهنية. | العبرة بأثر العبارة ومضمونها لا بمجرد اللفظ المجرد. |
| الشروط العملية | يلزم تحديد العبارة محل السب، ووقت صدورها، ووسيلتها، والشخص الموجهة إليه، وكيفية نسبتها إلى المتهم، ووجه المساس بالشرف أو الاعتبار. | التحديد الدقيق يمنع الخلط بين السب والنقد المباح. |
| الإثبات | يثبت السب بالشهود، أو الصور والمحادثات، أو المنشورات، أو التسجيلات متى كانت مقبولة، أو بأي قرائن تثبت صدور العبارة ونسبتها للمتهم. | يفضل حفظ الدليل قبل حذفه أو تعديله. |
| الطلبات | قد تتضمن الطلبات: قبول الشكوى، التحقيق في واقعة السب، سماع الشهود، إلزام المتهم بحذف المنشور عند وجوده، الحكم بالعقوبة المقررة قانونًا عند الثبوت، والتعويض عن الضرر إذا طلبه المتضرر. | تختلف الطلبات بحسب الإجراء: شكوى جزائية أو دعوى تعويض. |