شرح الرشوة
التعريف - نص المادة - الأركان - الركن المعنوي - الركن المادي - الشروط - محل الاعتداء - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | الرشوة جريمة تُنسب إلى كل من يأتي سلوكًا يجرّمه القانون ويعتدي به على نزاهة الوظيفة العامة، متى توافرت العناصر المادية والمعنوية وارتبط الفعل بالوصف القانوني الصحيح. | تعريف مبسط لشرح الرشوة. |
| المواد القانونية |
اسم القانون: قانون الجرائم والعقوبات اليمني. رقم القانون: القانون رقم (12) لسنة 1994م. المادة (151) — الارتشـــــاء مادة(151) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام طلب او قبل عطية او مزية من اي نوع او وعدا بها لاداء عمل او الامتناع عن عمل اخلالا بواجبات وظيفته وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات اذا كان العمل او الامتناع حقا ويعفى الشريك من العقوبة اذا بادر بابلاغ السلطة القضائية او الادارية بالجريمة او اعترف بها قبل قفل التحقيق الابتدائي. المادة (152) — الارتشاء حكما مادة(152) يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل موظف عام حصل على شئ مما ذكر للقيام بعمل او الامتناع عن عمل يعتقد خطا او يزعم انه من اعمال وظيفته. المادة (153) — الارتشاء اللاحق مادة(153) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل موظف عام ادى عملا او امتنع عن اداء عمل اخلالا بواجبات وظيفته ثم طالب او قبل مالا او منفعة ملحوظا فيها انها مكافاة او هدية له في مقابل ذلك ولو لم يكن هناك اتفاق سابق. المادة (154) — الرشوة مادة(154) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من عرض على موظف عام عطية او مزية او وعدا بها لاداء عمل او للامتناع عن عمل اخلالا بواجبات وظيفته ولم تقبل منه اما اذا كان العمل او الامتناع حقا فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة. المادة (155) — الراشي والرائش مادة(155) يعتبر راشيا كل صاحب مصلحة عرض على موظف عام رشوه على نحو ما هو مبين في المواد السابقة ويعتبر وسيطا (رائشا) كل من عاون الراشي والمرتشي باية طريقة كانت على ارتكاب جريمة رشوه وكان عالما بها ويعاقب كل منهما بنفس العقوبات المقررة للجريمة التي اشترك فيها. المادة (156) — قابض الرشوة مادة(156) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل شخص عين لقبض الرشوة دون ان تتوفر فيه صفة الرائش اذا كان عالما عند قبضها بانها رشوه. المادة (157) — قابض الرشوة مادة(157) يعفى من العقوبات المقررة في المواد السابقة من بادر من الجناة الى ابلاغ السلطة القضائية او الادارية بالجريمة او اعترف بها قبل قفل التحقيق الابتدائي ولا يسري هذا الحكم على الجريمة المنصوص عليها في المادة (153). المادة (158) — رشوة موظفي القطاع الخاص مادة(158) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز اربعة الاف ريال كل مستخدم طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية بغير علم مخدومة ورضائه لاداء عمل من الاعمال المكلف بها او للامتناع عنه المادة (162) — صور الاختلاس مادة(162) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل موظف عام:ـ 1ـ اختلس مالا وجد في حيازته بسبب وظيفته. 2ـ استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة او احدى الهيئات او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها او سهل ذلك لغيره واذا لم يصحب الفعل المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين نية التملك بان كان يقصد استعمال المال ثم رده تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. المادة (163) — الاضرار بمصلحة الدولة مادة(163) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عهد اليه بالمحافظة على مصلحة الدولة او احدى الهيئات او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها في صفقه او عمليه او قضيه واضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح او منفعة مادية لنفسه او لغيره. المادة (165) — عرقلة سير العمل مادة(165) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة:ـ 1ـ كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين او اللوائح او الانظمة او في رفض تنفيذ الاوامر والاحكام الصادرة من محكمة او اي جهة مختصة او امتنع عمدا عن تنفيذ شئ مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه. 2ـ كل موظف عام ترك عمله او امتنع عن ادائه بقصد عرقلة العمل او الاخلال بانتظامه. 3ـ كل موظف عام ادلى او قدم او اعطى عمدا بيانات غير صحيحة يترتب عليها ضرر بالغير. 4ـ كل موظف عام استغل وظيفته في تسخير الغير في عمل له او لغيره على وجه مخالف للقانون. 5ـ كل موظف عام استغل وظيفته في شراء شئ لنفسه او لغيره قهرا عن مالكه. الفرع الثالث اساءة استعمال الوظيفة المادة (166) — الاكراه على الاعتراف مادة(166) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام كذب اثناء تادية وظيفته او استعمل القوة او التهديد بنفسه او بواسطة غيره مع متهم او شاهد او خبير لحمله على الاعتراف بجريمة او على الادلاء باقوال او معلومات في شانها وذلك دون اخلال بحق المجني عليه في القصاص او الدية او الارش. |
النصوص منقولة كاملة من صفحات القوانين المنشورة في الموقع القانوني اليمني. |
| الأركان | تقوم الرشوة في أصلها على: ١) محل اعتداء محمي قانونًا يتمثل على نزاهة الوظيفة العامة. ٢) سلوك مجرّم يعبّر عن الفعل الممنوع. ٣) رابطة بين السلوك والنتيجة متى كانت النتيجة معتبرة. ٤) توافر القصد أو الخطأ بحسب طبيعة الجريمة. | الأركان العامة قد تتفرع بحسب الصورة المشددة أو المخففة. |
| الركن المعنوي | الركن المعنوي في الرشوة يتمثل غالبًا في القصد الجنائي؛ أي علم الجاني بعناصر الفعل المجرّم واتجاه إرادته إلى ارتكابه. وقد يضاف قصد خاص في بعض الصور بحسب وصف الجريمة وظروفها. | قد يكون عمدًا أو خطأً بحسب طبيعة الجريمة. |
| الركن المادي | الركن المادي في الرشوة يتمثل في السلوك الخارجي الذي يظهر به الفعل المجرّم، وقد يكون فعلًا إيجابيًا أو امتناعًا يعاقب عليه القانون، ويشمل الوسيلة المستعملة والزمان والمكان والنتيجة متى كانت داخلة في التكييف. | يشمل الفعل والوسيلة والنتيجة متى كانت معتبرة. |
| شروطها | من شروط قيام الرشوة: تحقق الواقعة بصورة واضحة، وقيام الصلة بين المتهم والفعل، وانتفاء أسباب الإباحة أو الموانع، وثبوت العناصر المميزة للجريمة، ووجود أدلة تكفي للإسناد بحسب ظروف كل قضية. | تراجع شروط الإثبات والتكييف في كل واقعة على حدة. |
| على ماذا تقع | تقع هذه الجريمة على نزاهة الوظيفة العامة، ويُراعى عند التكييف بيان الحق أو المصلحة أو الحرمة التي حماها القانون من الاعتداء. | المقصود بيان المصلحة أو الحق المعتدى عليه في الرشوة. |
| أمثلة | من أمثلة الرشوة: كل واقعة تنطبق عليها صورة الجريمة كما وردت في القانون، بعد فحص الأفعال والنتيجة والوسيلة والظروف والصفة القانونية للأطراف. ويجب في التطبيق العملي التحقق من الفارق بين هذه الجريمة وما يشابهها من أوصاف. | الأمثلة إرشادية ولا تغني عن التكييف القانوني للواقعة. |