شرح الخيانة
التعريف - نصوص المواد - الأركان - الركن المعنوي - الركن المادي - الشروط - محل الاعتداء - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | الخيانة هي كل فعل ينطوي على إخلال جسيم بواجب الولاء للدولة، مثل المساس باستقلال الجمهورية أو وحدتها أو سلامة أراضيها، أو إعانة العدو، أو التخابر مع دولة أجنبية أو من يعمل لمصلحتها بما يضر بمركز الجمهورية. | ترد صورها ضمن جرائم أمن الدولة. |
| المواد القانونية |
اسم القانون: قانون الجرائم والعقوبات اليمني. رقم القانون: القانون رقم (12) لسنة 1994م. المادة (125) — الاعتداء على استقلال الجمهورية مادة(125) يعاقب بالاعدام كل من ارتكب فعلا بقصد المساس باستقلال الجمهورية او وحدتها او سلامة اراضيها ويجوز الحكم بمصادرة كل او بعض امواله. المادة (127) — اعانة العدو مادة(127) يعاقب بالاعدام:ـ 1ـ اليمني الذي يلتحق باي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الجمهورية. 2ـ من سلم احد افراد القوات المسلحة الى العدو او ساعد احد اسراه على العودة الى صفوفه. 3ـ من امد العدو بالجند او الاشخاص او الاموال او كان له مرشدا. ويجوز الحكم بمصادرة كل او بعض امواله. المادة (128) — الاتصال غير المشروع بدولة اجنبية مادة(128) يعاقب بالاعدام:- 1ـ كل من سعى لدى دوله اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر معها او معه وكان من شان ذلك الاضرار بمركز الجمهورية الحربي او السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي. 2ـ كل من سلم دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها باية صورة وباية وسيله اخبار او معلومات او اشياء او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوما او صورا او غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية او الهيئات العامة او المؤسسات ذات النفع العام وصدر امر من الجهة المختصة بحضر نشره او اذاعته. 3ـ كل من سلم دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او افشى اليها او اليه باية وسيله سرا من اسرار الدفاع عن البلاد او توصل باية طريقه الى الحصول على سر من هذه الاسرار بقصد تسليمه او افشائه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من اتلف لمصلحة دوله شيئا يعتبر سرا من اسرار الدفاع او جعله غير صالح لان ينتفع به. |
النصوص منقولة كاملة من صفحات القوانين المنشورة في الموقع القانوني اليمني. |
| الأركان | فعل يمس مصلحة عليا للدولة أو يعين عدوًا أو دولة أجنبية، وصلة الفعل باستقلال الجمهورية أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو مركزها الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي، مع توافر العلم والقصد. | لا تكفي التسمية العامة دون تحديد النص. |
| الركن المعنوي | علم الجاني بطبيعة فعله وخطورته واتجاه إرادته إلى ارتكابه، وقد يتطلب النص قصدًا خاصًا مثل المساس بالاستقلال أو إعانة العدو أو الإضرار بمركز الجمهورية. | القصد الخاص عنصر مهم. |
| الركن المادي | يتحقق بالالتحاق بقوات العدو، أو تسليم أحد أفراد القوات المسلحة، أو مساعدة أسير عدو، أو إمداد العدو بالأشخاص أو الأموال أو الإرشاد، أو التخابر مع دولة أجنبية، أو تسليم معلومات أو أسرار دفاع. | السلوك المادي يختلف بحسب المادة المنطبقة. |
| شروطها | تحديد الفعل المنسوب، وبيان الجهة المستفيدة أو المصلحة المعتدى عليها، وإثبات صلة الفعل بأمن الدولة أو العدو أو الدولة الأجنبية، وإثبات العلم والقصد. | يجب فحص الواقعة بدقة. |
| على ماذا تقع | تقع على أمن الدولة وسيادتها واستقلال الجمهورية ووحدتها وسلامة أراضيها ومركزها الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي. | محل الاعتداء مصلحة عليا للدولة. |
| أمثلة | الالتحاق بقوات دولة في حالة حرب مع الجمهورية، أو إمداد العدو بالأموال أو الأشخاص، أو التخابر مع دولة أجنبية بما يضر بمركز الجمهورية، أو تسليم أسرار دفاع. | الأمثلة إرشادية. |