شرح الخطف
التعريف - نص المادة - الأركان - الركن المعنوي - الركن المادي - الشروط - محل الاعتداء - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | الخطف جريمة تُنسب إلى كل من يأتي سلوكًا يجرّمه القانون ويعتدي به على الحرية الشخصية وحق التنقل، متى توافرت العناصر المادية والمعنوية وارتبط الفعل بالوصف القانوني الصحيح. | تعريف مبسط لشرح الخطف. |
| المواد القانونية |
اسم القانون: قانون الجرائم والعقوبات اليمني. رقم القانون: القانون رقم (12) لسنة 1994م. المادة (249) — الخطف والجرائم المقترنة به مادة(249) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصا, فاذا وقع الخطف على انثى او على حدث او على مجنون او معتوه او كان الخطف بالقوة او التهديد او الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات واذا صاحب الخطف او تلاه ايذاء او اعتداء او تعذيب كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وذلك كله دون اخلال بالقصاص او الدية او الارش على حسب الاحوال اذا ترتب على الايذاء ما يقتضي ذلك واذا صاحب الخطف او تلاه قتل او زنا او لواط كانت العقوبة الاعدام. المادة (250) — عقوبة الشريك مادة(250) يعاقب بالعقوبات السابقة على حسب الاحوال كل من اشترك في الخطف او اخفي المخطوف بعد خطفه اذا كان يعلم بالظروف التي تم فيها الخطف وبالافعال التي صاحبته او تلته واذا كان الشريك او المخفي عالما بالخطف جاهلا بما صاحبه او تلاه من افعال اخرى اقتصر عقابه على الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات. المادة (251) — - مادة(251) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة كل من امتنع عمدا عن تسليم الصغير ومن في حكمه الى حاضنه الشرعي ولا يعاقب اب الصغير او من في حكمه او امه او وليه الشرعي اذا خطفه معتقدا بحسن نية انه صاحب الحق في الحضانة شرعا او كان في يده حكم بذلك واذا اختطف احد ممن تقدم ذكر هم الصغير ومن في حكمه بعد الحكم لغيره بالحضانة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او الغرامة. المادة (252) — خطف المولود مادة(252) كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة او اخفاه او بدل به غيره او عزاه زورا الى غير والديه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات. |
النصوص منقولة كاملة من صفحات القوانين المنشورة في الموقع القانوني اليمني. |
| الأركان | تقوم جريمة الخطف على فعل انتزاع المجني عليه أو نقله أو إبعاده أو السيطرة عليه بغير وجه حق، مع توافر الصلة بين الفعل والنتيجة والصفة أو الظرف المشدد متى وجد، مثل وقوع الخطف على أنثى أو حدث أو باستعمال القوة أو التهديد أو الحيلة. | تستخلص الأركان من نصوص المواد 249 إلى 252. |
| الركن المعنوي | يتحقق الركن المعنوي بتوافر القصد الجنائي، أي علم الجاني بأنه يباشر فعل الخطف أو الاشتراك فيه أو إخفاء المخطوف، واتجاه إرادته إلى ارتكاب ذلك الفعل دون سند مشروع. | العلم والإرادة عنصران أساسيان في التكييف الجنائي. |
| الركن المادي | الركن المادي في الخطف يتمثل في السلوك الخارجي الذي يظهر به الفعل المجرّم، وقد يكون فعلًا إيجابيًا أو امتناعًا يعاقب عليه القانون، ويشمل الوسيلة المستعملة والزمان والمكان والنتيجة متى كانت داخلة في التكييف. | يشمل الفعل والوسيلة والنتيجة متى كانت معتبرة. |
| شروطها | من شروط قيام الخطف: تحقق الواقعة بصورة واضحة، وقيام الصلة بين المتهم والفعل، وانتفاء أسباب الإباحة أو الموانع، وثبوت العناصر المميزة للجريمة، ووجود أدلة تكفي للإسناد بحسب ظروف كل قضية. | تراجع شروط الإثبات والتكييف في كل واقعة على حدة. |
| على ماذا تقع | تقع هذه الجريمة على الحرية الشخصية وحق التنقل، ويُراعى عند التكييف بيان الحق أو المصلحة أو الحرمة التي حماها القانون من الاعتداء. | المقصود بيان المصلحة أو الحق المعتدى عليه في الخطف. |
| أمثلة | من أمثلة الخطف: كل واقعة تنطبق عليها صورة الجريمة كما وردت في القانون، بعد فحص الأفعال والنتيجة والوسيلة والظروف والصفة القانونية للأطراف. ويجب في التطبيق العملي التحقق من الفارق بين هذه الجريمة وما يشابهها من أوصاف. | الأمثلة إرشادية ولا تغني عن التكييف القانوني للواقعة. |