شرح الحرابة
التعريف - نص المادة - الأركان - الركن المعنوي - الركن المادي - الشروط - محل الاعتداء - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | الحرابة جريمة تُنسب إلى كل من يأتي سلوكًا يجرّمه القانون ويعتدي به على الأمن العام والطرق والناس، متى توافرت العناصر المادية والمعنوية وارتبط الفعل بالوصف القانوني الصحيح. | تعريف مبسط لشرح الحرابة. |
| المواد القانونية |
اسم القانون: قانون الجرائم والعقوبات اليمني. رقم القانون: القانون رقم (12) لسنة 1994م. المادة (306) — في الحرابة مادة(306) من تعرض للناس بالقوة ايا كانت في طريق عام او صحراء او بنيان او بحرا او طائرة فاخافهم وارعبهم على نفس او مال او عرض واحدا او جماعة او لاي غرض غير مشروع قهرا او مجاهرة اعتبر محاربا. المادة (307) — عقوبة المحارب مادة(307) يعاقب المحارب:ـ اولا: بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا اقتصر فعله على اخافة السبيل. ثانيا: بقطع يده اليمنى من الرسغ ورجله اليسرى من الكعب اذا اخذ مالا منقولا مملوكا لغيره ويعاقب شريكه الذي لم ياخذ مالا بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات. ثالثا: اذا ادى فعل اي من المحاربين الى موت انسان تكون عقوبته الاعدام حدا ويعاقب من لم يسهم في القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاما. رابعا: بالاعدام والصلب اذا اخذ مالا وقتل شخصا ويعاقب من لم يسهم في الاخذ او القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاما. ولا تخل العقوبات المتقدمة بحق ولي الدم في الدية والارش بحسب الاحوال. المادة (308) — عقوبة الشروع مادة(308) يعاقب على الشروع في الحرابة وقطع الطريق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات. المادة (309) — الاعفاء من العقاب مادة(309) يعفى من العقوبات المقررة في هذا الفصل من تاب من المحاربين قبل القدرة عليهم دون ان يخل هذا الاعفاء بحقوق الغير من قصاص اودية او ارش اذا توفرت حالاته الشرعية. الفصل الثالث في اكل اموال الناس بالباطل |
النصوص منقولة كاملة من صفحات القوانين المنشورة في الموقع القانوني اليمني. |
| الأركان | تقوم الحرابة في أصلها على: ١) محل اعتداء محمي قانونًا يتمثل على الأمن العام والطرق والناس. ٢) سلوك مجرّم يعبّر عن الفعل الممنوع. ٣) رابطة بين السلوك والنتيجة متى كانت النتيجة معتبرة. ٤) توافر القصد أو الخطأ بحسب طبيعة الجريمة. | الأركان العامة قد تتفرع بحسب الصورة المشددة أو المخففة. |
| الركن المعنوي | الركن المعنوي في الحرابة يتمثل غالبًا في القصد الجنائي؛ أي علم الجاني بعناصر الفعل المجرّم واتجاه إرادته إلى ارتكابه. وقد يضاف قصد خاص في بعض الصور بحسب وصف الجريمة وظروفها. | قد يكون عمدًا أو خطأً بحسب طبيعة الجريمة. |
| الركن المادي | الركن المادي في الحرابة يتمثل في السلوك الخارجي الذي يظهر به الفعل المجرّم، وقد يكون فعلًا إيجابيًا أو امتناعًا يعاقب عليه القانون، ويشمل الوسيلة المستعملة والزمان والمكان والنتيجة متى كانت داخلة في التكييف. | يشمل الفعل والوسيلة والنتيجة متى كانت معتبرة. |
| شروطها | من شروط قيام الحرابة: تحقق الواقعة بصورة واضحة، وقيام الصلة بين المتهم والفعل، وانتفاء أسباب الإباحة أو الموانع، وثبوت العناصر المميزة للجريمة، ووجود أدلة تكفي للإسناد بحسب ظروف كل قضية. | تراجع شروط الإثبات والتكييف في كل واقعة على حدة. |
| على ماذا تقع | تقع هذه الجريمة على الأمن العام والطرق والناس، ويُراعى عند التكييف بيان الحق أو المصلحة أو الحرمة التي حماها القانون من الاعتداء. | المقصود بيان المصلحة أو الحق المعتدى عليه في الحرابة. |
| أمثلة | من أمثلة الحرابة: كل واقعة تنطبق عليها صورة الجريمة كما وردت في القانون، بعد فحص الأفعال والنتيجة والوسيلة والظروف والصفة القانونية للأطراف. ويجب في التطبيق العملي التحقق من الفارق بين هذه الجريمة وما يشابهها من أوصاف. | الأمثلة إرشادية ولا تغني عن التكييف القانوني للواقعة. |