شرح الفجور والدعارة
التعريف - النصوص القانونية - الأركان - الشروط - الإثبات - الطلبات
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | الفجور والدعارة هو إتيان فعل من الأفعال الماسة بالعرض والمنافية للشرع بقصد إفساد أخلاق الغير أو التكسب من وراء ذلك. | التعريف مستند إلى المادة 277. |
| المواد القانونية |
اسم القانون: قانون الجرائم والعقوبات اليمني. رقم القانون: القانون رقم (12) لسنة 1994م. المادة (277) — تعريف مادة(277) الفجور والدعارة هو اتيان فعل من الافعال الماسة بالعرض والمنافية للشرع بقصد افساد اخلاق الغير او التكسب من وراء ذلك. المادة (278) — عقوبة ممارسة الفجور والدعارة مادة(278) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة كل من يمارس الفجور او الدعارة. المادة (279) — التحريض على الفجور والدعارة مادة(279) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض غيره على الفجور او الدعارة فاذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض تكون العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز سبع سنوات. واذا كان من حرضه ووقعت منه الجريمة صغيرا لم يبلغ الخامسة عشر من عمره او كان المحرض يعول في معيشته على فجور او دعارة من حرضه يجوز ان تصل عقوبة المحرض الى الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. فاذا اجتمعت الحالتان جاز ان تصل عقوبة المحرض الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة المادة (281) — ادارة محل للفسوق او الدعارة مادة(281) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من يدير بيتا او محلا ايا كان للفجور او الدعارة ويحكم في جميع الاحوال بغلق البيت او المحل مدة لا تجاوز سنتين ويحكم كذلك بمصادرة الاثاث والادوات وغيرها مما كان موجودا فيه اثناء ممارسة الفجور او الدعارة. الفصل الخامس الخمر والقمار والمخدرات |
النصوص منقولة كاملة من صفحات القوانين المنشورة في الموقع القانوني اليمني. |
| الركن المادي | يتحقق بممارسة الفجور أو الدعارة، أو التحريض عليها، أو إدارة بيت أو محل مخصص لها، أو تهيئة الوسائل التي تؤدي إلى تحقق الفعل المعاقب عليه. | تختلف الصورة بحسب ممارسة الفعل أو التحريض أو الإدارة. |
| الركن المعنوي | يتحقق بعلم الجاني بطبيعة الفعل واتجاه إرادته إلى ممارسته أو التحريض عليه أو إدارة مكان مخصص له، مع قصد الإفساد أو التكسب حيث يقتضي النص ذلك. | القصد يستخلص من الوقائع والقرائن. |
| محل الاعتداء | محل الاعتداء هو العرض والآداب العامة والنظام الأخلاقي الذي يحميه القانون. | المصلحة المحمية هي صيانة الآداب ومنع الاستغلال والإفساد. |
| الشروط العملية | يلزم تحديد صورة الفعل: ممارسة، تحريض، إدارة محل، وبيان الوقائع والوسائل والأشخاص والزمان والمكان والأدلة الدالة على القصد. | التحديد مهم لتفريق كل صورة عن الأخرى. |
| الإثبات | يثبت الفعل بالشهود، المحاضر، الرسائل، القرائن، الضبط، أو أي دليل مشروع يثبت الواقعة وصلة المتهم بها. | تقدير الدليل يخضع لجهة التحقيق والمحكمة. |
| الطلبات | قد تتضمن الطلبات: التحقيق في الواقعة، سماع الشهود، ضبط الأدلة، مساءلة المتهم، إغلاق المحل عند توافر موجبه، ومصادرة الأدوات وفقًا للنص عند ثبوت إدارة المحل. | تصاغ الطلبات بحسب صورة الفعل ونوع الإجراء. |