تعرض هذه الصفحة نموذج بصيرة بيع أرض حر قابلًا للتعديل والحفظ بصيغة PDF، مع شرح قانوني مبسط لكل جوانب المحرر، بما يشمل صفة البائع والمشتري، سند الملك، وصف الأرض وحدودها، الثمن، انتقال الملكية، تسليم المستندات، ضمان الدرك، وأثر البصيرة في الإثبات.
شرح قانوني مستقل قبل النموذج لتوضيح طبيعة بصيرة البيع العقاري وشروطها العملية وقيمتها في إثبات الملكية.
أولًا: طبيعة بصيرة بيع أرض حر
بصيرة بيع أرض حر هي محرر بيع عقاري يثبت انتقال ملكية أرض أو عقار من البائع إلى المشتري بثمن معلوم، ويستعمل في البيئة اليمنية للدلالة على وثيقة البيع التي تتضمن بيانات الأطراف، وسند ملك البائع، ووصف المبيع وحدوده، والثمن، والقبض، وضمان الدرك، والشهود، والتوقيعات أو البصمات. وتكمن أهميتها في أنها ليست مجرد إقرار باستلام مبلغ، بل وثيقة مركبة تثبت سبب انتقال الملكية وتربط المبيع بسند الملك السابق وبحدوده ومعالمه، وتساعد المشتري عند التصرف اللاحق أو التوثيق أو المنازعة أو إثبات اليد والملكية.
ويجب الانتباه إلى أن بيع الأرض من أكثر التصرفات التي تتطلب تدقيقًا؛ لأن النزاع قد ينشأ بسبب تداخل الحدود، أو بيع أرض غير مملوكة، أو بيع حصة شائعة على أنها مفرزة، أو وجود ورثة أو قصر أو وكلاء أو ملاك متعددين، أو وجود رهن أو حجز أو وقف أو ملك للدولة. لذلك يجب ألا تكتب البصيرة بصيغة عامة، بل يجب أن يذكر فيها صفة البائع والمشتري، ومصدر الملك، وبيانات مستند الملك، وحدود الأرض ومساحتها، وطريقة سداد الثمن، وموقف تسليم المستندات وتعطيل بصيرة البائع في الجزء المباع.
ثانيًا: صفة البائع والمشتري وسند الملك
أول ركن عملي في بصيرة بيع الأرض هو صفة البائع. فإذا كان البائع يبيع عن نفسه، فيجب أن يكون مالكًا كامل الأهلية، غير محجور عليه، وغير مكره. وإذا كان يبيع بصفته وكيلًا، فيجب أن تتضمن الوكالة حق البيع وقبض الثمن والتوقيع على المحررات. وإذا كان البيع متعلقًا بمال قاصر، فلا بد من ذكر حكم التنصيب وإذن المحكمة أو المستند القانوني الذي يجيز البيع، لأن التصرف في أموال القصر يخضع لرقابة خاصة ولا يكفي فيه رضا الولي أو الوصي وحده في كثير من الصور. وكذلك إذا كان البائع وارثًا أو شريكًا، فيجب التثبت من أن ما يبيعه داخل في نصيبه أو أن لديه تفويضًا من باقي الورثة أو الشركاء.
أما المشتري فيجب كذلك تحديد صفته، هل يشتري عن نفسه ومن حر ماله، أم عن موكله، أم لمصلحة قاصر أو جهة أو شركة. وذكر صفة المشتري يمنع النزاع حول من اكتسب الملكية ومن يملك المطالبة أو التصرف. كما يجب أن تذكر البصيرة أصل قرار المبيع وسند ملك البائع، مثل بصيرة شراء سابقة، أو فصل قسمة، أو إرث، أو حكم، أو أي سبب مشروع للتملك، مع بيانات الكاتب والتاريخ ورقم القيد أو التوثيق إن وجد. فكلما كان تسلسل الملك واضحًا، زادت قوة المحرر وانخفض احتمال الطعن أو المنازعة.
ثالثًا: وصف المبيع وحدوده والثمن
وصف المبيع في بصيرة بيع الأرض يجب أن يكون دقيقًا ومفصلًا. يجب ذكر موضع الأرض، المديرية، المحافظة، المساحة باللبن أو المتر أو الوحدة المتعارف عليها، الأطوال والأعراض إذا أمكن، والحدود الأربعة: شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، مع ذكر الملاك المجاورين أو الطرق أو المعالم الطبيعية أو الصناعية. وإذا اختلفت الأطوال أو كان شكل الأرض غير منتظم، فيجب ذكر ذلك بوضوح، لأن عبارة عامة مثل «أرض في موضع كذا» لا تكفي عند النزاع أو عند القياس أو عند ظهور تعدد في البيوع.
والثمن يجب أن يكون معلومًا ومحددًا كتابة ورقمًا وبالعملة المتفق عليها. فإذا أقر البائع باستلام كامل الثمن في مجلس العقد، ترتب على ذلك أثر مهم في منع ادعائه اللاحق بعدم القبض إلا إذا أقام بينة معتبرة. وإذا كان الثمن مقسطًا أو بقي جزء منه، فيجب ذكر مقدار المدفوع والمتبقي وأجل السداد والجزاء عند التأخير وهل يبقى للبائع حق حبس المستندات أو الامتناع عن التسليم حتى الوفاء. والبيع العقاري يجب أن يوضح هل المبيع سلم للمشتري حيازة ووثائق، وهل دخلت الملحقات والحقوق العرفية والشرعية في البيع مثل الطريق والممر والماء والبناء والأشجار إن وجدت.
رابعًا: انتقال الملكية وتعطيل المستندات وضمان الدرك
تتضمن البصيرة عادة عبارة انتقال الملكية إلى المشتري مع جميع الملحقات الشرعية والقانونية والعرفية. وهذه العبارة مهمة، لكنها لا تغني عن بيان المبيع بدقة وعن تسليم المستندات وتعطيل الوثائق السابقة بالقدر اللازم. فإذا كانت بصيرة البائع تشمل مساحة أكبر من الجزء المباع، فيجب تعطيل المساحة المباعة فقط وإرفاق صورة التعطيل، حتى لا تضيع حقوق البائع في باقي المساحة أو يلتبس الأمر على مشتري لاحق. وإذا كان المبيع هو كامل ما في بصيرة البائع، فيذكر تسليم أصل المستند معطلًا أو انتقاله للمشتري بحسب الحال.
أما ضمان الدرك فهو من أهم بنود بيع الأرض، ومعناه أن البائع يضمن للمشتري ما قد يختل أو يبطل أو ينتكل أو يستحق للغير من المبيع. فإذا ظهر أن الأرض مملوكة للغير، أو عليها حق سابق، أو أن البائع لا يملك إلا جزءًا منها، كان للمشتري الرجوع على البائع وفق أحكام الضمان والعقد. لذلك يجب ألا تكون عبارة ضمان الدرك مجرد صياغة شكلية؛ بل يجب أن يسبقها فحص سند الملك والحدود واليد وعدم وجود نزاع أو رهن أو وقف أو حجز أو بيع سابق. والضمان لا يمنع النزاع لكنه يعطي المشتري سندًا للمطالبة بالرجوع أو التعويض عند ظهور الاستحقاق.
خامسًا: الإثبات والتوثيق والإجراءات العملية
من ناحية الإثبات، فإن بصيرة البيع يجب أن تكون مكتوبة وموقعة أو مبصومة من البائع والمشتري والشهود ومحرر الوثيقة، وأن ترفق بها صور الهويات ومستندات الملك والوكالات أو أحكام التنصيب أو أذونات المحكمة عند الحاجة. قانون الإثبات اليمني يجعل الكتابة من وسائل الإثبات، ويقرر حجية المحررات الرسمية والعرفية متى استوفت شروطها، وأن المحرر العرفي الموقع أو المبصوم من الخصم يكون حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه. لذلك يجب حفظ أصل البصيرة وعدم الاكتفاء بصورة غير واضحة أو غير مكتملة.
وعمليًا، يفضل قبل التوقيع معاينة الأرض على الطبيعة، ومطابقة الحدود مع الجيران، وفحص مستندات الملك، والتحقق من عدم وجود منازعة أو يد للغير، وتوثيق الثمن بإقرار قبض أو حوالة أو شهود. وإذا كانت الأرض في نطاق يحتاج إلى توثيق أو قيد أو مخطط، فينبغي استكمال الإجراءات لدى الجهة المختصة. كما يجب أن يحرر التعطيل على بصيرة البائع بطريقة واضحة، وأن تسلم للمشتري أصول المستندات المتعلقة بالمبيع أو صور معتمدة بحسب طبيعة التصرف، حتى تكون سلسلة الملك قابلة للإثبات مستقبلًا.
أهم المواد القانونية التي يستند إليها النموذج
يستند هذا النموذج بوجه عام إلى المواد (13)، (14)، (146)، (147)، (148)، (149)، (152)، (154)، (206)، (211)، و(212) من القانون المدني اليمني في القواعد العامة للعقود والرضا وتنفيذ الالتزامات، وإلى المواد (451)، (502)، (503)، (504)، (551)، (552)، (553)، و(557) من القانون المدني في البيع والثمن والتسليم، وإلى أحكام الضمان والاستحقاق في البيع بحسب الواقعة، وإلى المواد (2)، (13)، (97)، (98)، (99)، و(104) من قانون الإثبات اليمني في عبء الإثبات والكتابة وحجية المحررات، مع مراعاة أحكام التوثيق والقيد العقاري والولاية على مال القاصر عند وجود وكيل أو قاصر أو عقار يحتاج إلى إجراءات رسمية.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: …………………….. حضر لدي الأخ/…………………………….، وجنسيته …………، ومهنته ………….، وعمره ……………..، وتم التثبت من صفته وشخصيته بموجب ……. الصادرة من ……………. برقم () وتاريخ / / م، ثم وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا، وبرضاه واختياره، باع عن نفسهأو عن موكله بموجب الوكالة رقم (…. ) بتاريخ / / هـ [بيانات الوكالة]، أو عن القاصر بموجب ……. [بيانات حكم التنصيب وإذن المحكمة]، للمشتري منه الأخ/ …………………………….، وتم التثبت من صفته وشخصيتهبموجب ……. الصادرة من …………برقم () وتاريخ / / م، مشتريًا عن نفسه، والثمن من حر ماله، أو عن موكله بموجب الوكالة رقم (…. ) بتاريخ / / هـ، أو عن القاصر بموجب ……. [بيانات حكم التنصيب وإذن المحكمة]. وأصل قرار المبيع أنه في ملك البائع وثابت اليد عليه، مما صار له شراءً بموجب بصيرة، أو إرثًا بموجب فصل قسمة، أو غير ذلك من أسباب التملك المشروعة، وذلك وفق بيانات محرر الملك من حيث الكاتب والتاريخ ورقم القيد في السجل العقاري رقم () وتاريخ ………… وتوثيق قلم التوثيق المختص. والمبيع هو الأرض/المنزل الكائن في موضع …………………………. بمديرية …………………………. بمحافظة………………….، [تذكر أوصاف المبيع كاملة من حيث المساحة ونوع البناء وعدد الأدوار إن وجد]، وتبلغ مساحة الأرض …………… (لبن/متر مربع)، بطول.....................متر وعرض.....................واذا تعدادت الاطوال والاعراض يتم ذكرها ويحد المبيع: شمالًا: …………………………. بطول.....................متر وملك.....................بطول.....................جنوبًا: …………………………. بطول.....................متر شرقًا: …………………………. بطول.....................متر غربًا: …………………………. بطول.....................متر
اضغط على أي فراغ داخل العقد لإدخال أو تعديل القيمةجاهز
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: ……………………..
حضر لدي الأخ/…………………………….، وجنسيته …………، ومهنته ………….، وعمره ……………..، وتم التثبت من صفته وشخصيته بموجب ……. الصادرة من ……………. برقم () وتاريخ / / م، ثم وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا، وبرضاه واختياره، باع عن نفسهأو عن موكله بموجب الوكالة رقم (…. ) بتاريخ / / هـ [بيانات الوكالة]، أو عن القاصر بموجب ……. [بيانات حكم التنصيب وإذن المحكمة]، للمشتري منه الأخ/ …………………………….، وتم التثبت من صفته وشخصيتهبموجب ……. الصادرة من …………برقم () وتاريخ / / م، مشتريًا عن نفسه، والثمن من حر ماله، أو عن موكله بموجب الوكالة رقم (…. ) بتاريخ / / هـ، أو عن القاصر بموجب ……. [بيانات حكم التنصيب وإذن المحكمة]. وأصل قرار المبيع أنه في ملك البائع وثابت اليد عليه، مما صار له شراءً بموجب بصيرة، أو إرثًا بموجب فصل قسمة، أو غير ذلك من أسباب التملك المشروعة، وذلك وفق بيانات محرر الملك من حيث الكاتب والتاريخ ورقم القيد في السجل العقاري رقم () وتاريخ ………… وتوثيق قلم التوثيق المختص. والمبيع هو الأرض/المنزل الكائن في موضع …………………………. بمديرية …………………………. بمحافظة………………….، [تذكر أوصاف المبيع كاملة من حيث المساحة ونوع البناء وعدد الأدوار إن وجد]، وتبلغ مساحة الأرض …………… (لبن/متر مربع)، بطول.....................متر وعرض.....................واذا تعدادت الاطوال والاعراض يتم ذكرها ويحد المبيع:
شمالًا: …………………………. بطول.....................متر وملك.....................بطول.....................جنوبًا: …………………………. بطول.....................متر
شرقًا: …………………………. بطول.....................متر
غربًا: …………………………. بطول.....................متر
وقد تم هذا البيع بثمن معلوم ومحدد قدره (…………………………. ) ريال(كتابةً ورقمًا وعملةً)، وقد أقر البائع باستلام كامل الثمن عدًّا ونقدًا في مجلس العقد. وقد جرى عقد البيع بيعًا صحيحًا نافذًا لازمًا، لا خيار فيه ولا شرط، بالإيجاب والقبول بلفظيهما الشرعيين، بقول البائع: «بعت»، وقول المشتري: «اشتريت». وبموجب ذلك انتقلت ملكية المبيع، مع جميع ملحقاته الشرعية والقانونية والعرفية، إلى المشتري انتقالًا تامًا، وصار من أملاكه الخاصة، ولم يعد للبائع أي حق أو دعوى أو مطالبة في المبيع أو في ثمنه. وضمن البائع للمشتري ضمان الدرك الشرعي والقانوني فيما اختل أو بطل أو انتُكِل أو استُحق للغير. كما تم تعطيل بصيرة البائع/فصله المبرز لنا في مجلس العقد، وسلمت للمشتري معطلة، أو أعيدت للبائع مع تعطيل المساحة المباعة فقط، بحسب الحال، مع إرفاق صورة التعطيل عند وجود مساحات أخرى غير مباعة. وقد تم تسليم المشتري مستند ملك البائع المعطل، مرفقًا به أصول مستندات الملك وعددها (…. )، وكذا الوكالات أو غيرها من الوثائق المتعلقة بالمبيع.
تم هذا بحضور الشهود:
الأخ/ …………………………… يحمل: …………. الصادرة من ………………….. برقم () وتاريخ / / م،
والأخ/ …………………………… يحمل: …………. الصادرة من ………………….. برقم () وتاريخ / / م. وقد تم قراءة هذا المحرر على الأطراف والشهود المذكورين، ثم تمت المصادقة والإبهام عليه من قبلهم أمامي أنا محرر هذا المحرر………………… (الموثق/ الأمين/ المختص)………………… (الاسم كاملًا)، وتوقيعاتهم وبصماتهم أدناه حجة عليهم، والله خير الشاهدين. ثم إبهام الجميع
إبهام الأطراف
إبهام: ..................... إبهام: .....................
الشهود
الشاهد الأول: ..................... الشاهد الثاني: .....................
توقيع وختم محرر الوثيقة/العقد: ……………………………
روابط مرتبطة بالعقد
روابط تساعدك على مراجعة العقد أو طلب صياغة قانونية مخصصة.
إجابات مستندة إلى الشرح الظاهر في هذه الصفحة، وهي معلومات عامة لا تغني عن مراجعة الوقائع والمستندات في كل حالة.
ماذا توضح الصفحة عن «طبيعة بصيرة بيع أرض حر»؟
بصيرة بيع أرض حر هي محرر بيع عقاري يثبت انتقال ملكية أرض أو عقار من البائع إلى المشتري بثمن معلوم، ويستعمل في البيئة اليمنية للدلالة على وثيقة البيع التي تتضمن بيانات الأطراف، وسند ملك البائع، ووصف المبيع وحدوده، والثمن، والقبض، وضمان الدرك، والشهود، والتوقيعات أو البصمات. وتكمن أهميتها في أنها ليست مجرد إقرار باستلام مبلغ، بل وثيقة مركبة تثبت سبب انتقال الملكية وتربط المبيع بسند الملك السابق وبحدوده ومعالمه، وتساعد المشتري عند التصرف اللاحق أو التوثيق أو المنازعة أو إثبات اليد والملكية.
ماذا توضح الصفحة عن «صفة البائع والمشتري وسند الملك»؟
أول ركن عملي في بصيرة بيع الأرض هو صفة البائع. فإذا كان البائع يبيع عن نفسه، فيجب أن يكون مالكًا كامل الأهلية، غير محجور عليه، وغير مكره. وإذا كان يبيع بصفته وكيلًا، فيجب أن تتضمن الوكالة حق البيع وقبض الثمن والتوقيع على المحررات. وإذا كان البيع متعلقًا بمال قاصر، فلا بد من ذكر حكم التنصيب وإذن المحكمة أو المستند القانوني الذي يجيز البيع، لأن التصرف في أموال القصر يخضع لرقابة خاصة ولا يكفي فيه رضا الولي أو الوصي وحده في كثير من الصور. وكذلك إذا كان البائع وارثًا أو شريكًا، فيجب التثبت من أن ما يبيعه داخل في نصيبه أو أن لديه تفويضًا من باقي الورثة أو الشركاء.
ماذا توضح الصفحة عن «وصف المبيع وحدوده والثمن»؟
وصف المبيع في بصيرة بيع الأرض يجب أن يكون دقيقًا ومفصلًا. يجب ذكر موضع الأرض، المديرية، المحافظة، المساحة باللبن أو المتر أو الوحدة المتعارف عليها، الأطوال والأعراض إذا أمكن، والحدود الأربعة: شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، مع ذكر الملاك المجاورين أو الطرق أو المعالم الطبيعية أو الصناعية. وإذا اختلفت الأطوال أو كان شكل الأرض غير منتظم، فيجب ذكر ذلك بوضوح، لأن عبارة عامة مثل «أرض في موضع كذا» لا تكفي عند النزاع أو عند القياس أو عند ظهور تعدد في البيوع.