تعرض هذه الصفحة نموذج عقد وكالة بالعمولة قابلًا للتعديل والحفظ بصيغة PDF، مع شرح قانوني مبسط لكل جوانب العقد، بما يشمل صفة الموكل والوكيل، نطاق الوكالة، العمولة، التزامات الطرفين، العلاقة بالغير، وأثر العقد في الإثبات.
شرح قانوني مستقل قبل النموذج لتوضيح الأساس القانوني والعملي لعقد الوكالة بالعمولة وحماية حقوق الموكل والوكيل.
أولًا: ماهية الوكالة بالعمولة ومتى تستخدم؟
عقد الوكالة بالعمولة من العقود التجارية التي يستخدمها التجار والشركات عند تكليف شخص أو مؤسسة بتصريف منتجات، أو شراء بضائع، أو إبرام صفقات، أو تسويق سلع وخدمات، مقابل عمولة أو أجر يتحدد بنسبة من المبيعات أو مبلغ ثابت أو وفق آلية يتفق عليها الطرفان. ويمتاز هذا العقد عن الوكالة العادية بأن الوكيل بالعمولة غالبًا يباشر التصرف باسمه هو، ولكنه يعمل لحساب الموكل، وهذا يترتب عليه آثار مهمة في علاقته بالغير وفي استحقاق العمولة والمصروفات وفي مسؤوليته عن اتباع تعليمات الموكل. ولهذا ينبغي عدم الاكتفاء بعبارة عامة مثل «وكلته بالبيع» أو «يتولى التوزيع»؛ بل يجب تحديد هل العلاقة وكالة عادية، أم سمسرة، أم توزيع مستقل، أم وكالة بالعمولة؛ لأن كل وصف قانوني ينتج حقوقًا والتزامات مختلفة.
في الواقع التجاري اليمني قد تختلط الوكالة بالعمولة بعقود التوزيع والامتياز التجاري والمندوب التجاري والعمل بأجر. فإذا كان الشخص يشتري البضاعة لنفسه ثم يبيعها لحسابه، فالعلاقة أقرب إلى بيع أو توزيع مستقل. أما إذا كان يبرم التصرف أو يسوق أو يبيع لحساب الموكل مقابل عمولة، مع التزامه بتقديم الحساب ورد المبالغ أو توريد الثمن أو التقيد بمنطقة أو سعر أو علامة تجارية، فإن الصياغة ينبغي أن تظهر هذا الوصف بوضوح. ويزداد الأمر أهمية عند وجود علامة تجارية أو اسم تجاري أو منتجات محمية أو منطقة توزيع حصرية أو شرط عدم منافسة، لأن هذه البنود قد تكون مصدر النزاع إذا لم تكتب بصورة دقيقة.
ثانيًا: الأساس التجاري لعقد الوكالة بالعمولة
القانون التجاري اليمني جعل الوكالة بالعمولة من الأعمال التجارية بطبيعتها، إذ قررت المادة (10) أن السمسرة والوكالة بالعمولة من الأعمال التجارية. ونصت المادة (272) على أن الوكيل في المواد التجارية يستحق الأجر في جميع الأحوال ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك، وأنه إذا لم يحدد الأجر في العقد عين وفقًا للتعريفة أو العرف أو الظروف. كما قررت المادة (273) أن الوكالة التجارية، ولو كانت مطلقة، لا تمتد إلى الأعمال غير التجارية إلا باتفاق صريح. أما النص المركزي فهو المادة (300) التي عرفت الوكالة بالعمولة بأنها عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالعمولة بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر.
وتوضح هذه المواد أن العقد يجب أن يبين ثلاثة عناصر أساسية: التصرف المطلوب من الوكيل، وأنه يتم لحساب الموكل، وأن للوكيل أجرًا أو عمولة. فإذا خلا العقد من تحديد العمولة أو طريقة حسابها نشأ خلاف حول مقدارها، وإذا لم يحدد نطاق التصرف نشأ خلاف حول حدود صلاحية الوكيل، وإذا لم يحدد ما إذا كان الوكيل يعمل باسمه أو باسم الموكل اختلطت العلاقة بالوكالة العادية أو التوزيع. لذلك يجب أن يتضمن العقد نوع المنتجات، المنطقة الجغرافية، مدة الوكالة، نسبة العمولة، طريقة السداد، آلية تسليم البضاعة، أسعار البيع أو حدودها، واجب تقديم الحساب، والقيود الخاصة باستعمال العلامة أو الاسم التجاري.
ثالثًا: التزامات الوكيل بالعمولة
يلتزم الوكيل بالعمولة ببذل عناية التاجر العادي في تنفيذ ما كلف به. وقد نصت المادة (301) من القانون التجاري على أن الوكيل بالعمولة يجب أن يبذل عناية التاجر العادي، وأن يخطر الموكل بكل ما يتعلق بالصفقة، وأن يتبع تعليماته، وإلا جاز للموكل رفض الصفقة عند المخالفة غير المبررة. كما أن المادة (307) تقرر أنه لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل إلا إذا أذن له بذلك، وهو حكم مهم لأن الوكيل بالعمولة يتعامل مع الغير باسمه غالبًا. ويترتب على ذلك أن الوكيل مسؤول عن احترام حدود التفويض، وحفظ أموال الموكل وبضاعته ومستنداته، وعدم الخلط بين حساباته الخاصة وحسابات الوكالة، وتقديم تقارير دورية عن المبيعات والطلبات والمخزون والعملاء.
كما ينبغي أن يلتزم الوكيل بعدم استعمال العلامة التجارية أو النماذج الصناعية أو المواد الدعائية إلا في حدود العقد، وألا يبيع خارج المنطقة المحددة إذا كان العقد حصريًا، وألا يمنح خصومات أو آجالًا للعملاء إلا بإذن أو وفق سياسة مكتوبة، وألا يتعاقد مع منافسين إذا ورد شرط عدم منافسة مشروع ومحدد من حيث المدة والنطاق والمنتجات. ويجب الانتباه إلى أن شرط عدم المنافسة لا ينبغي أن يكون مطلقًا أو تعسفيًا أو غامضًا؛ بل يحدد المنتجات محل الحماية والمنطقة والمدة، حتى لا يتحول إلى قيد غير مشروع على حرية التجارة أو إلى سبب للنزاع.
رابعًا: حقوق الوكيل والتزامات الموكل
حقوق الوكيل بالعمولة لا تقتصر على العمولة فقط. فالمادة (309) من القانون التجاري تقرر أن الوكيل بالعمولة لا يستحق أجره إلا إذا أبرم الصفقة التي كلف بها، أو ثبت أن تعذر إبرامها كان بسبب يرجع إلى الموكل، وإلا فقد يستحق تعويضًا عن الجهود وفق العرف. وقررت المادة (310) التزام الموكل برد النفقات والمبالغ التي تحملها الوكيل لتنفيذ الوكالة، مع الفوائد من يوم صرفها، ما لم يكن الخطأ من الوكيل أو يوجد اتفاق على خلاف ذلك. كما قررت المادة (312) للوكيل بالعمولة امتيازًا على الصكوك أو البضائع أو الثمن ضمانًا لأجره والمبالغ المستحقة له بسبب الوكالة.
وبناءً على ذلك، ينبغي أن يحدد العقد متى تستحق العمولة: عند إبرام الطلب، أم عند قبض الثمن، أم عند تسليم البضاعة، أم عند انتهاء فترة المحاسبة. كما يجب تحديد المصروفات التي يتحملها الموكل، مثل النقل أو التخزين أو الإعلان أو العينات أو الترخيص أو مصاريف التحصيل، والمصروفات التي يتحملها الوكيل من عمولته. وينبغي كذلك تحديد التزام الموكل بتوفير البضاعة أو الخدمات محل الوكالة، وتمكين الوكيل من المستندات الفنية والبيانات والأسعار، وعدم التوريد المباشر في منطقة الوكيل إذا كانت الوكالة حصرية إلا وفق نص واضح.
خامسًا: العلاقة بالغير والإثبات والإنهاء
من أهم ما يميز الوكالة بالعمولة علاقة الوكيل بالغير. فالمادة (317) من القانون التجاري تقرر أن الوكيل بالعمولة يلتزم مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه، ولا يملك الغير الرجوع المباشر على الموكل، ولا الموكل على الغير، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. كما عالجت المادة (318) بعض آثار إفلاس الوكيل بالعمولة وإمكانية رجوع الموكل في صور محددة. لذلك يجب أن يدرك الموكل أن اختيار الوكيل وقدرته المالية وسمعته التجارية وأسلوب تعامله مع العملاء مسألة جوهرية، وأن يدرك الوكيل أنه قد يظهر أمام الغير كطرف مباشر في الصفقة، مما يقتضي ضبط الفواتير والمراسلات والسجلات التجارية بصورة واضحة.
ومن ناحية القواعد العامة، يساند القانون المدني اليمني هذا العقد من خلال أحكام الوكالة، ومنها المادة (905) التي عرفت الوكالة بأنها إقامة الغير مقام النفس حال الحياة في تصرف معلوم جائز شرعًا فيما يصح للأصيل مباشرته بنفسه، والمادة (906) المتعلقة بانعقاد الوكالة، والمادة (912) في أنواع الوكالة، والمادة (920) في عدم تجاوز الوكيل حدود الوكالة، والمادة (921) في أجر الوكيل، والمادة (922) في أمانة الوكيل، والمادة (927) في مصروفات الوكالة، والمادة (929) في عناية الوكيل، والمادة (930) في إبلاغ الموكل وتقديم الحساب، والمواد (931)، (932)، و(934) في انتهاء الوكالة والعزل والاعتزال وحقوق الغير. أما الإثبات، فيستند إلى قانون الإثبات اليمني، خاصة المواد (2)، (13)، (97)، (98)، (99)، و(104)، لأن العقد المكتوب والتوقيع والمراسلات والفواتير وكشوف الحساب من أهم أدلة إثبات العلاقة والعمولة.
أهم المواد القانونية التي يستند إليها النموذج
يستند هذا النموذج بوجه عام إلى المواد (10)، (272)، (273)، (299)، (300)، (301)، (307)، (309)، (310)، (312)، (317)، و(318) من القانون التجاري اليمني، وإلى المواد (905)، (906)، (912)، (920)، (921)، (922)، (927)، (929)، (930)، (931)، (932)، و(934) من القانون المدني اليمني، وإلى المواد (2)، (13)، (97)، (98)، (99)، و(104) من قانون الإثبات اليمني. وعند تعلق الوكالة باسم تجاري أو علامة أو منتجات محمية، يجب مراجعة قانون الأسماء التجارية وقوانين الملكية الفكرية واللوائح المنظمة للتسجيل والترخيص بحسب طبيعة النشاط.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: ……………………..، حضر لديَّ الأخ/ ………………………………….، وجنسيته …………، ومهنته ………….، وعمره ……………..، وتم التثبت من صفته وشخصيته بموجب ……. الصادرة من …………….، برقم () وتاريخ / / م، ثم وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا، وبرضاه واختياره، وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة/ مالكًا لمؤسسة ………………….، وذلك بموجب السجل التجاري الصادر من ………………….. برقم () وتاريخ / / م، قام بتوكيل الحاضر في المجلس الأخ/ ………………….، ويحمل: ………………….. (بيانات إثبات الشخصية «الهوية»)، وباعتباره الممثل القانوني لـ ………………، وذلك بموجب السجل التجاري الصادر من………………….. برقم () وتاريخ / / م، وذلك للقيام بما يلي: يقوم الوكيل بتوزيع المنتجات التجارية للموكل بالعمولة، والمحمية بالاسم التجاري………………، وبالعلامة التجارية المسجلة بموجب ………………….، وتسويق تلك المنتجات في منطقة ………………………….. يلتزم الوكيل بتقديم أي مشورة متعلقة بالمنتج وتطويره، بحسب رغبات الزبائن في منطقة محل التوزيع. يلتزم الوكيل بعدم المنافسة المستقبلية للمنتج المذكور محل التوزيع في نفس المنطقة سالفة الذكر لمدة .............. سنة
اضغط على أي فراغ داخل العقد لإدخال أو تعديل القيمةجاهز
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: ……………………..،
حضر لديَّ الأخ/ ………………………………….، وجنسيته …………، ومهنته ………….، وعمره ……………..، وتم التثبت من صفته وشخصيته بموجب ……. الصادرة من …………….، برقم () وتاريخ / / م، ثم وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا، وبرضاه واختياره، وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة/ مالكًا لمؤسسة ………………….، وذلك بموجب السجل التجاري الصادر من ………………….. برقم () وتاريخ / / م، قام بتوكيل الحاضر في المجلس الأخ/ ………………….، ويحمل: ………………….. (بيانات إثبات الشخصية «الهوية»)، وباعتباره الممثل القانوني لـ ………………، وذلك بموجب السجل التجاري الصادر من………………….. برقم () وتاريخ / / م، وذلك للقيام بما يلي:
يقوم الوكيل بتوزيع المنتجات التجارية للموكل بالعمولة، والمحمية بالاسم التجاري………………، وبالعلامة التجارية المسجلة بموجب ………………….، وتسويق تلك المنتجات في منطقة …………………………..
يلتزم الوكيل بتقديم أي مشورة متعلقة بالمنتج وتطويره، بحسب رغبات الزبائن في منطقة محل التوزيع.
يلتزم الوكيل بعدم المنافسة المستقبلية للمنتج المذكور محل التوزيع في نفس المنطقة سالفة الذكر لمدة .............. سنة
يلتزم الطرف الموكل بتسهيل توريد المنتجات محل التوزيع بالأسعار المتفق عليها، ويكون للوكيل بيعها بزيادة عمولة بنسبة (… %).
يحق للوكيل القيام بكافة أعمال الدعاية والإعلان لتسويق المنتج المذكور.
يحق للوكيل استعمال العلامة التجارية والنماذج الصناعية الخاصة بالموكل، مع عدم الإخلال بحقوقه الفكرية.
يحق للموكل المنازعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الحقوق الفكرية للمنتج محل التوزيع.
تم هذا بحضور الشهود:
الأخ/ ………………………..، يحمل: …………….. الصادرة من ……………، برقم () وتاريخ / / م،
والأخ/ …………………….، يحمل: …………. الصادرة من ……………، برقم () وتاريخ / / م.
وتمت قراءة هذا المحرر على الأطراف والشهود المذكورين، ثم تمت المصادقة والتوقيع والإبهام عليه من قبلهم أمامي أنا محرر هذا المحرر …. (الموثق أو الأمين أو المختص) / …. (الاسم كاملًا)، وتوقيعاتهم وإبهاماتهم أدناه حجة عليهم، والله خير الشاهدين.
إبهام الأطراف
إبهام: ..................... إبهام: .....................
الشهود
الشاهد الأول: ..................... الشاهد الثاني: .....................
توقيع وختم محرر الوثيقة/العقد: ……………………………
روابط مرتبطة بالعقد
روابط تساعدك على مراجعة العقد أو طلب صياغة قانونية مخصصة.
إجابات مستندة إلى الشرح الظاهر في هذه الصفحة، وهي معلومات عامة لا تغني عن مراجعة الوقائع والمستندات في كل حالة.
ماذا توضح الصفحة عن «ماهية الوكالة بالعمولة ومتى تستخدم؟»؟
عقد الوكالة بالعمولة من العقود التجارية التي يستخدمها التجار والشركات عند تكليف شخص أو مؤسسة بتصريف منتجات، أو شراء بضائع، أو إبرام صفقات، أو تسويق سلع وخدمات، مقابل عمولة أو أجر يتحدد بنسبة من المبيعات أو مبلغ ثابت أو وفق آلية يتفق عليها الطرفان. ويمتاز هذا العقد عن الوكالة العادية بأن الوكيل بالعمولة غالبًا يباشر التصرف باسمه هو، ولكنه يعمل لحساب الموكل، وهذا يترتب عليه آثار مهمة في علاقته بالغير وفي استحقاق العمولة والمصروفات وفي مسؤوليته عن اتباع تعليمات الموكل. ولهذا ينبغي عدم الاكتفاء بعبارة عامة مثل «وكلته بالبيع» أو «يتولى التوزيع»؛ بل يجب تحديد هل العلاقة وكالة عادية، أم سمسرة، أم توزيع مستقل، أم وكالة بالعمولة؛ لأن كل وصف قانوني ينتج حقوقًا والتزامات مختلفة.
ماذا توضح الصفحة عن «الأساس التجاري لعقد الوكالة بالعمولة»؟
القانون التجاري اليمني جعل الوكالة بالعمولة من الأعمال التجارية بطبيعتها، إذ قررت المادة (10) أن السمسرة والوكالة بالعمولة من الأعمال التجارية. ونصت المادة (272) على أن الوكيل في المواد التجارية يستحق الأجر في جميع الأحوال ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك، وأنه إذا لم يحدد الأجر في العقد عين وفقًا للتعريفة أو العرف أو الظروف. كما قررت المادة (273) أن الوكالة التجارية، ولو كانت مطلقة، لا تمتد إلى الأعمال غير التجارية إلا باتفاق صريح. أما النص المركزي فهو المادة (300) التي عرفت الوكالة بالعمولة بأنها عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالعمولة بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر.
ماذا توضح الصفحة عن «التزامات الوكيل بالعمولة»؟
يلتزم الوكيل بالعمولة ببذل عناية التاجر العادي في تنفيذ ما كلف به. وقد نصت المادة (301) من القانون التجاري على أن الوكيل بالعمولة يجب أن يبذل عناية التاجر العادي، وأن يخطر الموكل بكل ما يتعلق بالصفقة، وأن يتبع تعليماته، وإلا جاز للموكل رفض الصفقة عند المخالفة غير المبررة. كما أن المادة (307) تقرر أنه لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل إلا إذا أذن له بذلك، وهو حكم مهم لأن الوكيل بالعمولة يتعامل مع الغير باسمه غالبًا. ويترتب على ذلك أن الوكيل مسؤول عن احترام حدود التفويض، وحفظ أموال الموكل وبضاعته ومستنداته، وعدم الخلط بين حساباته الخاصة وحسابات الوكالة، وتقديم تقارير دورية عن المبيعات والطلبات والمخزون والعملاء.