نموذج عقد قانوني

نموذج عقد وكالة بالعمولة

تعرض هذه الصفحة نموذج عقد وكالة بالعمولة قابلًا للتعديل والحفظ بصيغة PDF، مع شرح قانوني مبسط لكل جوانب العقد، بما يشمل صفة الموكل والوكيل، نطاق الوكالة، العمولة، التزامات الطرفين، العلاقة بالغير، وأثر العقد في الإثبات.

اضغط على أي فراغ داخل العقد لإدخال أو تعديل القيمة جاهز
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: ……………………..،
حضر لديَّ الأخ/ ………………………………….، وجنسيته …………، ومهنته ………….، وعمره ……………..، وتم التثبت من صفته وشخصيته بموجب ……. الصادرة من …………….، برقم () وتاريخ / / م، ثم وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا، وبرضاه واختياره، وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة/ مالكًا لمؤسسة ………………….، وذلك بموجب السجل التجاري الصادر من ………………….. برقم () وتاريخ / / م، قام بتوكيل الحاضر في المجلس الأخ/ ………………….، ويحمل: ………………….. (بيانات إثبات الشخصية «الهوية»)، وباعتباره الممثل القانوني لـ ………………، وذلك بموجب السجل التجاري الصادر من………………….. برقم () وتاريخ / / م، وذلك للقيام بما يلي:
يقوم الوكيل بتوزيع المنتجات التجارية للموكل بالعمولة، والمحمية بالاسم التجاري………………، وبالعلامة التجارية المسجلة بموجب ………………….، وتسويق تلك المنتجات في منطقة …………………………..
يلتزم الوكيل بتقديم أي مشورة متعلقة بالمنتج وتطويره، بحسب رغبات الزبائن في منطقة محل التوزيع.
يلتزم الوكيل بعدم المنافسة المستقبلية للمنتج المذكور محل التوزيع في نفس المنطقة سالفة الذكر لمدة .............. سنة
يلتزم الطرف الموكل بتسهيل توريد المنتجات محل التوزيع بالأسعار المتفق عليها، ويكون للوكيل بيعها بزيادة عمولة بنسبة (… %).
يحق للوكيل القيام بكافة أعمال الدعاية والإعلان لتسويق المنتج المذكور.
يحق للوكيل استعمال العلامة التجارية والنماذج الصناعية الخاصة بالموكل، مع عدم الإخلال بحقوقه الفكرية.
يحق للموكل المنازعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الحقوق الفكرية للمنتج محل التوزيع.
تم هذا بحضور الشهود:
الأخ/ ………………………..، يحمل: …………….. الصادرة من ……………، برقم () وتاريخ / / م،
والأخ/ …………………….، يحمل: …………. الصادرة من ……………، برقم () وتاريخ / / م.
وتمت قراءة هذا المحرر على الأطراف والشهود المذكورين، ثم تمت المصادقة والتوقيع والإبهام عليه من قبلهم أمامي أنا محرر هذا المحرر …. (الموثق أو الأمين أو المختص) / …. (الاسم كاملًا)، وتوقيعاتهم وإبهاماتهم أدناه حجة عليهم، والله خير الشاهدين.
إبهام الأطراف
إبهام: ..................... إبهام: .....................
الشهود
الشاهد الأول: ..................... الشاهد الثاني: .....................
توقيع وختم محرر الوثيقة/العقد: ……………………………

الأسئلة الشائعة عن نموذج عقد وكالة بالعمولة

إجابات مستندة إلى الشرح الظاهر في هذه الصفحة، وهي معلومات عامة لا تغني عن مراجعة الوقائع والمستندات في كل حالة.

ماذا توضح الصفحة عن «ماهية الوكالة بالعمولة ومتى تستخدم؟»؟

عقد الوكالة بالعمولة من العقود التجارية التي يستخدمها التجار والشركات عند تكليف شخص أو مؤسسة بتصريف منتجات، أو شراء بضائع، أو إبرام صفقات، أو تسويق سلع وخدمات، مقابل عمولة أو أجر يتحدد بنسبة من المبيعات أو مبلغ ثابت أو وفق آلية يتفق عليها الطرفان. ويمتاز هذا العقد عن الوكالة العادية بأن الوكيل بالعمولة غالبًا يباشر التصرف باسمه هو، ولكنه يعمل لحساب الموكل، وهذا يترتب عليه آثار مهمة في علاقته بالغير وفي استحقاق العمولة والمصروفات وفي مسؤوليته عن اتباع تعليمات الموكل. ولهذا ينبغي عدم الاكتفاء بعبارة عامة مثل «وكلته بالبيع» أو «يتولى التوزيع»؛ بل يجب تحديد هل العلاقة وكالة عادية، أم سمسرة، أم توزيع مستقل، أم وكالة بالعمولة؛ لأن كل وصف قانوني ينتج حقوقًا والتزامات مختلفة.

ماذا توضح الصفحة عن «الأساس التجاري لعقد الوكالة بالعمولة»؟

القانون التجاري اليمني جعل الوكالة بالعمولة من الأعمال التجارية بطبيعتها، إذ قررت المادة (10) أن السمسرة والوكالة بالعمولة من الأعمال التجارية. ونصت المادة (272) على أن الوكيل في المواد التجارية يستحق الأجر في جميع الأحوال ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك، وأنه إذا لم يحدد الأجر في العقد عين وفقًا للتعريفة أو العرف أو الظروف. كما قررت المادة (273) أن الوكالة التجارية، ولو كانت مطلقة، لا تمتد إلى الأعمال غير التجارية إلا باتفاق صريح. أما النص المركزي فهو المادة (300) التي عرفت الوكالة بالعمولة بأنها عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالعمولة بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر.

ماذا توضح الصفحة عن «التزامات الوكيل بالعمولة»؟

يلتزم الوكيل بالعمولة ببذل عناية التاجر العادي في تنفيذ ما كلف به. وقد نصت المادة (301) من القانون التجاري على أن الوكيل بالعمولة يجب أن يبذل عناية التاجر العادي، وأن يخطر الموكل بكل ما يتعلق بالصفقة، وأن يتبع تعليماته، وإلا جاز للموكل رفض الصفقة عند المخالفة غير المبررة. كما أن المادة (307) تقرر أنه لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل إلا إذا أذن له بذلك، وهو حكم مهم لأن الوكيل بالعمولة يتعامل مع الغير باسمه غالبًا. ويترتب على ذلك أن الوكيل مسؤول عن احترام حدود التفويض، وحفظ أموال الموكل وبضاعته ومستنداته، وعدم الخلط بين حساباته الخاصة وحسابات الوكالة، وتقديم تقارير دورية عن المبيعات والطلبات والمخزون والعملاء.